تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
السابق
لا يتنجز، والمنكشف لا ينكشف (هذا) وحكم هذه الصورة واضحة جدا قد اتفقت كلمتنا فيها في كلتا الدورتين وانما البحث في غيرها.
الصورة الثانية: أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الجميع فهي فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف بعد العلم بالملاقات مع كون الجميع موردا للابتلاء، فان السر في وجوب الاجتناب عن الجميع، ان العلم بالملاقات وإن كان متقدما الا انه لا يحدث تكليفا، فان الملاقاة الخارجي ليس موضوعا للحكم ما لم يعلم نجاسة الملاقى (بالفتح)، وما هو الموجب للتكليف انما هو العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف وهو قد تعلق بالجميع في عرض واحد، لان العلم بالملاقات المتقدم، قد جعل الملاقى والملاقى عدلا واحدا، فإذا تعلق العلم بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف ففي الحقيقة تعلق ببركة العلم بالملاقات من قبل بنجاستها أو الطرف وسيأتي الكلام عن قريب في حال التقدم الرتبي فانتظر.
والى ذلك يشير (قدس سره) بأنه يتنجز التكليف بالاجتناب عن البين، وهو الواحد أو الاثنين.
الصورة الثالثة أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الطرف والملاقى بالكسر دون الملاقى فقد ذكر (رحمه الله) لها موردين (الأول) ما إذا تأخر العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف، عن العلم بالملاقات، وعن العلم بنجاسة الملاقى بالكسر أو الطرف كما إذا علم أولا بنجاسة ملاقيه بالكسر أو الطرف من دون التفات إلى سبب نجاسة الملاقى، ثم، حدث العلم بالملاقات وحدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف، و العلم بأنه ليس لنجاسة الملاقى بالكسر على تقدير أن يكون هو النجس الذي تعلق العلم به أولا، سبب الا جهة ملاقاته لأن المفروض انه ليس الا نجاسة واحدة في البين.
والسر في ذلك هو ما مر من أن شرط تنجيز العلم الاجمالي أن يكون متعلقا بالتكليف الفعلي على أي تقدير منجزا كذلك وقد عرفت انه لو سبق التكليف إلى بعض الأطراف قبل تعلق العلم الثاني لما يؤثر المتأخر أصلا لتردد متعلقه بينما كان واجب الاجتناب لولا هذا العلم، وما ليس كذلك فينحل العلم الثاني إلى قطعي الاجتناب
(٣٥٩)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375