تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
السابق
ويمكن الاستدلال على القول المشهور (ان وجوب الاجتناب عن الملاقى مجعول مستقلا) بمفهوم قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ فان مفهومه ان الماء إذا لم يبلغ حد الكر ينجسه بعض النجاسات، أي يجعله نجسا ومصداقا مستقلا منه، وظاهره ان الأعيان النجسة واسطة لثبوت النجاسة للماء فيصير الماء لأجل الملاقاة للنجس فردا من النجس مختصا بالجعل.
ويمكن ان يستدل أيضا بقوله: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر أي حتى تعلم أنه صار قذرا بواسطة الملاقاة واعطف عليه ما دل من الروايات والفتاوى ان الماء والأرض والشمس مطهرات للأشياء، فان الظاهر منها ان الأشياء صارت نجسة فتطهر بالمذكورات. وبالجملة: لا اشكال في أن نجاسة الملاقى من ناحية نجاسة الأعيان النجسة التي يلاقيها لأجل السراية والسببية كما أن الظاهر منها كون الملاقي مختص بجعل آخر ووجوب مستقل.
ومن ذلك يعلم حكم الملاقى لاحد أطراف العلم الاجمالي فعلى القول الأول يجب الاجتناب لأجل تحصيل البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني، للشك في حصول الامتثال، بالاجتناب عن الأطراف دون الملاقى، لان وجوب الاجتناب عن الملاقى على فرض نجاسة الملاقى (بالفتح) ليس وجوبا وتكليفا، مستقلا بل وجب الاجتناب عنه بنفس الوجوب المتعلق بالملاقى (بالفتح) فيجب الاجتناب عن الكل تحصيلا للبرائة، وعلى القول المختار فالحكم هو البراءة لكن على تفصيل سيوافيك بيانه.
الثاني: ان العلم بالملاقات قد يكون بعد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الأطراف وقد يكون قبله، وقد يكون مقارنا له وعلى أي حال قد يكون الملاقى خارجا عن محل الابتلاء رأسا ولا يعود إليه، وقد يكون عائدا إليه بعد خروجه حين العلم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف، والأمثلة واضحة.
مقتضى الأصل العقلي في ملاقي الأطراف الثالث في بيان مقتضى الأصل العقلي في هذه الصور، قد اخترنا في الدورة
(٣٥٦)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375