تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
السابق
حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه، وقريب منها رواية عبد الله بن سليمان، ولا يخفى ظهورها في الشبهة غير المحصورة، ويؤيده بل يشهد عليه رواية أبى الجارود قال سئلت أبا جعفر عن الجبن فقلت: اخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال امن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين، إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وان لم تعلم فاشتر وبع وكل والله انى لاعترض السوق فاشترى بها اللحم و الجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان.
وأورد على الاستدلال بها الشيخ الأعظم، بإبداء الاحتمال بان جعل الميتة في الجبن في مكان واحد، لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره الذي هو مشكوك بدوي وبان المراد من قوله: ما أظن كلهم يسمون، عدم وجوب الظن أو القطع بالتسمية و الحلية بل يكفي اخذها من سوق المسلمين بناء على أن السوق امارة شرعية للحل و لو اخذ من يد مجهول الحال الا ان يقال: إن سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالي فلا مسوغ للارتكاب غير كون الشبهة غير محصورة، ثم أمر بالتأمل وأنت خبير بضعف ما اورده، لان حملها على الشبهة البدئية بعيد عن مساقها إذ هي كالنص في العلم الاجمالي خصوصا مع ملاحظة ذيلها ومعلوم ان ذيلها ليس أجنبيا عن الصدر، وما احتمله في معنى قوله عليه السلام ما أظن الخ بعيد، لان قوله هذا ظاهر في حصول القطع بعدم التسمية، لكون الطائفتين ليستا من الطوائف الاسلامية، وعلى أي حال فدلالة المرسلة لا غبار عليها لولا ضعفها سندا، ومثلها رواية " عبد الله بن سليمان " وفيها احتمال التقية لكون الميتة عبارة عن الانفخة وهى طاهرة باجماع الطائفة، وقد أوضحنا حالها في محله.
ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله في بعض عمال بنى أمية وفيها: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا باس، ولا يبعد حملها على غير المحصورة ومنها صحيحة الحلبي لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا، كان حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا
(٣٥٠)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375