تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
السابق
وفيه مواقع للنظر نذكر مهماتها الأول ما افاده من أن التخيير في الصورة الأولى من ناحية الكاشف لا المنكشف، قائلا بان المجعول في كل من العام والخاص هو الحكم التعييني ليس في محله، إذ لو كان المجعول في المخصص أمرا تعيينيا، لم يبق مجال للشك، بان المفروض ان زيدا وعمروا قد خرجا عن تحت العام بنحو التعيين فلا وجه للشك ولا مناص الا ان يقال إن الباعث للشك هو احتمال كون المجعول في المخصص أمرا ينطبق على التخيير، بان يتردد المجعول بين خروج كل فرد مستقلا، أو خروج كل واحد مشروطا بعدم خروج الاخر (على مبناه في الواجب التخييري وبما ان العام حجة في افراد العام وأحواله، فلازم ذلك، الاكتفاء بما هو القدر المتيقن أعني خروج كل عند عدم خروج الاخر، والحاصل ان الموجب للتخيير انما هو دوران الامر في المخصص بين التعيين والتخيير أي خروج الفردين مطلقا أو خروج كل منهما مشروطا بدخول الاخر، والثاني هو القدر المتيقن من التصرف في العام نعم لو علمنا بخروج زيد وتردد بين كونه زيد بن عمرو أو زيد بن بكر، نحكم بالتخيير لا من جهة الكاشف ولا المنكشف بل من جهة حكم العقل به الثاني ان جعل التخيير بين المتزاحمين في الصورة الثانية من ناحية المجعول غير صحيح بل التخيير من ناحية الكاشف والدليل، ضرورة ان المجعول في المتزاحمين هو التعيين لتعلق الإرادة بكل واحد كذلك غير أن عجز العبد عن القيام بكلتا الوظيفتين أوجب حكم العقل بالتخيير لملاحظة ان العام له اطلاق أحوالي، وكون المكلف عاجزا عن القيام بكلا المتزاحمين يوجب الاقتصار على القدر المتيقن في التصرف فيه، فالتخيير نشأ من اطلاق الدليل وعدم الدليل على التصرف فيه، الا بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعام وهو الاخذ بالاطلاق الأحوالي في كلا الفردين فلابد من التصرف فيه من تلك الجهة وما افاده: من أن الاحكام متقيدة بالقدرة، فان أريد منه تقييدها بالقدرة شرعا حتى يصير عامة الواجبات تكليفا مشروطا فهو كما ترى، وان أريد ان التنجز انما هو في ظرف القدرة كما أن تبعاته من الثواب و
(٣٢٧)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375