تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
السابق
العلم التفصيلي، ولا لان قوله: تعرف. ظاهر في ذلك، وإن كان كل ذلك وجيها بل لأنه على فرض كونه متعرضا لخصوص العلم الاجمالي لا معنى لجعل الغاية أعم من العلم التفصيلي و على فرض كونه أعم، لا معنى لجعل الغاية أعم أيضا لان لازمه ان المشتبه البدوي حلال حتى يعلم اجمالا أو تفصيلا انه حرام والمعلوم الاجمالي حلال حتى يعلم تفصيلا انه حرام مع أنه باطل بالضرورة لان لازم جعل الغاية أعم تارة والعلم التفصيلي أخرى التناقض أي حلية المعلوم بالاجمال وحرمته وإن كان المراد المشتبه البدئي حلال حتى يعلم اجمالا وجود الحرام فيه (فح) يرتفع حكمه ثم يندرج في صغرى المشتبه بالعلم الاجمالي فهو حلال إلى أن تعرف الحرام تفصيلا، فهو وإن كان مفيدا للمقصود لكنه أشبه شئ بالا حجية واللغز أضف إلى ذلك ان الظاهر أن قوله (بعينه) قيد للمعرفة وهو يؤيد كون العرفان لابد وأن يكون بالعلم التفصيلي، ويؤيده أيضا الفرق المعروف بين العرفان والعلم فان الأول لا يستعمل الا في الجزئي المشخص، فعليه فالغاية للصدر الشامل للعلم الاجمالي ليس الا العلم تفصيلا بكون الحرام هذا الشئ المعين.
هذا حال الروايات والانصاف قوة الاحتمال الثاني كما هو غير بعيد عن روايات الجبن فان الظاهر أن الاشتباه في الجبن لأجل جعل الميتة في بعضها كما هو الظاهر في بعضها مثل ما رواه أبو الجارود قال سئلت: أبا جعفر عن الجبن فقلت اخبرني ما رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال امن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وان لم تعلم فاشتر وبع (وما) رواه منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وانه توضع فيه الإنفحة من الميتة قال لا تصلح ثم ارسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسئل عن شئ.
وملخص الكلام في هذه الروايات: ان اشتراك عبد الله بن سليمان بين ضعيف وموثق يسقط الرواية عن الحجية، أضف إلى ذلك ان المراد من الحرام فيها الإنفحة كما هو المنصوص في بعض روايات الباب مع أن ضرورة فقه الامامية قاضية على حليتها وطهارتها، وبذلك يظهر الجواب عن رواية ابن " عمار " مضافا إلى ارسالها،
(٣١٤)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375