تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
السابق
إلى غير ذلك، وما يقال في الميزان في المقام: إن كان الشك في الثبوت فهو الشك في التكليف وهو مرجع البراءة، وإن كان الشك في السقوط فهو الشك في المكلف به ومحل الاحتياط، غير صحيح، لان كون الشك في السقوط وإن كان محلا للاشتغال الا انه أعم من الشك في المكلف به كما لا يخفى إذا عرفت هذا فنقول:
اختلفت الآراء في كون العلم بالحكم اجمالا هل هو علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة، أو مقتض بالنسبة إليهما، أو علة تامة بالنسبة إلى أحدهما دون الاخر، يظهر الثمرة في امكان الترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف أو كلها، وبما ان محل النزاع غير منقح في كلام الأجلة، حتى أن الشيخ الأعظم لا يخلو كلامه عن اختلاط، فنقول: ان تنقيح البحث يحتاج إلى البحث في مقامين (الأول) إذا علم علما وجدانيا لا يحتمل الخلاف بالتكليف الفعلي الذي لا يرضى المولى بتركه، فلا شك انه يجب تحصيل الموافقة القطعية، وتحرم المخالفة قطعيها أو محتملها، ولا مجال للبحث عن جواز الترخيص في بعضها أو جميعها كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة لا لأجل كون القطع منجزا، أو كون تحصيل الموافقة واجبا، أو تحصيل المخالفة حراما، بل لأجل لزوم اجتماع النقيضين قطعا أو احتمالا، ضرورة ان القطع بالإرادة الالزامية لا يجتمع مع احتمال الترخيص فضلا عن القطع به، فان الترخيص في بعض الأطراف ولو كانت الشبهة غير محصورة مع احتمال انطباق الواقع على المورد المرخص فيه وإن كان ضعيفا، لا يجتمع مع الإرادة الالزامية الحتمية، ولا أظن أن العلمين (الخوانساري والقمي)، جوزا الترخيص في هذه الصورة واما الشيخ الأعظم (قدس سره) فيظهر من بعض كلماته كون النزاع عاما يشمل المقام الأول حيث جعل المانع عن جريان الأصول لزوم الاذن في المعصية ووجود المانع عن جريانه في عالم الثبوت وإن كان يظهر من بعض كلماته كون النزاع في غير هذا المقام، وهذا هو الذي يصلح ان يبحث عنه في باب القطع المقام الثاني: إذا علمنا حرمة شئ أو وجوبه لا بعلم وجداني بل بشمول اطلاق الدليل أو عمومه على المورد كما إذا قال لا تشرب الخمر
(٣٠٧)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375