تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
السابق
واما إذا كان التخيير استمراريا وكان المكلف فاعلا في واقعة وتاركا في أخرى فيتحقق موافقة قطعية، ومخالفة قطعية، و (بما) انه لا دليل على ترجيح الموافقة والمخالفة الاحتماليين على الموافقة والمخالفة القطعيين، فلا جرم لم يكن وجه للزوم كون التخيير بدئيا لا استمراريا، وترجيح الأولى بانتفاء المخالفة القطعية فيها، معارض بوجود المخالفة القطعية في الثاني.
واما ما افاده بعض أعاظم العصر (قدس سره) ما محصله: ان المخالفة القطعية لم تكن محرمة شرعا بل هي قبيحة عقلا، وقبحها فرع تنجز التكليف، فان مخالفة التكليف الغير المنجز لا قبح فيها، كما لو اضطر إلى أحد الأطراف المعلوم بالاجمال فصادف الواقع فإنه مع حصول المخالفة يكون المكلف معذورا، وليس ذلك الا لعدم تنجز التكليف وفيما نحن فيه لا يكون التكليف منجزا في كل واقعة لان في كل منها يكون الامر دائرا بين المحذورين، وكون الواقعة مما تتكرر لا يوجب تبدل المعلوم بالاجمال ولا خروج المورد عن الدوران بين المحذورين (انتهى كلامه).
ففيه: ان عدم تنجز التكليف في المقام ليس لقصور فيه ضرورة كونه تاما من جميع الجهات، وانما لم يتنجز لعدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية بحيث لو فرضنا محالا امكان الموافقة القطعية يحكم العقل بلزومها، ولو فرض عدم امكان الموافقة القطعية لكن أمكن مخالفة القطعية يحكم بحرمتها، لتمامية التكليف.
و (بالجملة) التنجيز فيما نحن فيه فرع امكان المخالفة لا ان حرمة المخالفة فرع التنجيز، فإذا أمكن المخالفة يصير التكليف منجزا، لرفع المانع، وهو امتناع المخالفة القطعية والشاهد عليه انه لو فرضنا قدرة المكلف علي رفع النقيضين في الواقعة الواحدة يحكم العقل بحرمته، وليس ذلك الا لعدم القصور في ناحية التكليف، وانما
(٣٠٥)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375