تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
السابق
التكليف مشكوك فيه يجرى فيه البراءة فضلا عن خصوصياته نعم لو كان ذات المزية مما له أهمية عند العقل والشرع على فرض صدقه بحيث يحكم بالاحتياط وإن كانت الشبهة بدئية كما لو تردد الشخص بين كونه نبيا أو مرتدا، فيحكم العقل بالتعيين وان لم يكن في المقام علم، ومثله إذا ترددت المرأة بين كونها واجبة الوطي، أو محرمتها محرمة ذاتية مثل المحارم.
وبذلك يظهر ضعف ما عن بعض الأعاظم من أن وجود المزية كعدمها حتى لو كان المحتمل من أقوى الواجبات الشرعية وأهمها الأمر الثالث: إذا تعددت الوقائع فهل التغيير بدئي أو استمراري الأقوى هو الثاني لان المكلف إذا اتى في الواقعة الثانية بخلاف الأولى يعلم بمخالفة قطعية و موافقة قطعية، وليس في نظر العقل ترجيح بينهما، فصرف لزوم مخالفة قطعية لا يمنع عن التخيير بعد حكم العقل بعدم الفرق بين تحصيل تكليف قطعا وترك تكليف قطعا، و (توضيحه) ان كل واقعة اما ان تلاحظ مستقلا بلا لحاظها منضمة إلى واقعة أخرى فيدور أمر المكلف في كل جمعة أو كل واقعة بين المحذورين، أو تلاحظ منضمة إلى واقعة أخرى، فيحصل له علمان: العلم بان صلاة الجمعة اما محرمة في هذا اليوم أو واجبة في الجمعة الآتية، والعلم بأنها واجبة في هذا اليوم، ومحرمة في الجمعة الآتية، فامتثال كل علم على وجه القطع مخالفة قطعية للعلم الاخر، مثلا لو ترك الجمعة في الحاضرة وصلى في القادمة فهو وان امتثل العلم الأول (العلم بأنها اما محرمة في اليوم أو واجبة في القادمة) الا انه خالف العلم الثاني (العلم بأنها اما واجبة في هذا اليوم، أو محرمة في القادمة)، كما أنه لو عكس، انعكس القضية إذا عرفت هذا فنقول.
لو كان كل واقعة موضوعا مستقلا، فلا شك انه يجرى البراءة سواء كان ما يختاره عين ما اختاره أو ما يختاره في القادمة، أولا كما هو واضح، واما إذا لوحظ الوقائع مجتمعة و منضمة فلو كان التخيير بدئيا كان يكون فاعلا في كل الوقايع أو تاركا، فلا يتحقق مخالفة قطعية كما لا يتحقق موافقة قطعية بل يكون محتمل الموافقة والمخالفة،
(٣٠٤)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375