تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
السابق
في الجانبين أمر لغو لأنه قاطع بالترخيص في جانب الفعل، وبالجملة لا يصلح لإضالة الإباحة (ح) مورد سوى دوران الامر بين المحذورين.
و (منها) ان ماد؟ ره من أن مفاد دليل الحل والإباحة مناف بمدلوله المطابقي مع العلم بالالزام، غير تام، لأنه مبنى على ورود أصالة الإباحة بالمعنى الذي أفاد حتى يكون لازمه طرح الالزام الموجود في البين ولكن الموجود في لسان الأدلة هو أصالة الحل المستفاد من قوله (ع) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى، فالحلية (ح) انما هو في مقابل الحرمة، لا الحرمة والوجوب (وعليه) فالحكم بالحلية لازمه رفع الحرمة التي هو أحد الطرفين، لا رفع الالزام الموجود في البين، فما هو مرتفع لم يعلم وجدانا، وما هو معلوم لا ينافيه الحلية و (الحاصل) ان الدليل الحل لا يكون مفاده الرخصة في الفعل والترك ضرورة ان الحلية انما هي في مقابل الحرمة لا الوجوب فدليل أصالة الإباحة يختص بالشبهات التحريمية، وليس في الأدلة ما يظهر منه الرخصة في الفعل والترك الا قوله كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى أو أمر، على رواية الشيخ ومضى الاشكال فيه.
(ومنها) ان مناقضة الترخيص الظاهري مع الزام الواقعي ليس الا كمناقضة الأحكام الواقعية والظاهرية، والجمع بينهما هو الجمع بينهما.
فان قلت: ان جعل الرخصة انما هي مع الجهل بالالزام ومع العلم به يكون غايتها حاصلة قلت: لعل هذا مراده (قدس سره) من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة وان خلط الفاضل المقرر (رحمه الله)، الا ان الشأن في كون أصالة الإباحة كما ذكره فإنه لا دليل عليها بهذا المعنى أضف إلى ذلك ان ما افاده من اختصاص دليل الحل بالشبهات الموضوعية لا يخلو عن نظر وقد قدمنا ما هو الحق عندنا بل من المحتمل أن يكون مفاده متحدا مع البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع وغيره فتأمل في جريان البراءة الشرعية في المقام فقد منع بعض أعاظم العصر جريانها مستدلا، بان الرفع فرع امكان الوضع وفى مورد دوران الامر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما
(٣٠٢)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375