تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
السابق
واما ما اورده على الشيخ الأعظم فبما انه لم يحضرني رسالة الشيخ وان اوردها صاحب الأوثق بتمامه في تعليقته فلأجل ذلك نكتفي بما ذكرنا من الملاحظات. (1) التنبيه الثالث إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته ففي جريان البراءة عقلا وشرعا خلاف وقبل الخوض في المقصود نذكر الصور المتصورة، فنقول ان الدوران قد يتحقق في واقعة واحدة، واخرى في وقائع، وعلى كان تقدير فقد يمكن المخالفة القطعية وقد لا يمكن، وعلى جميع الوجوه قد يكونان متساويين من جهة الأهمية، وقد يحتمل أهمية واحد منهما، و (ثالثة) يعلم أهمية واحد منهما، كما إذا تردد الشخص بين كونه نبيا أو ساب النبي، ومن المعلوم ان حفظ وجود النبي أهم من قتل سابه ثم إنه لا اشكال في امتناع الموافقة القطعية الا في الجملة واما المخالفة القطعية فلا يتحقق إذا كانت الواقعة واحدة، (اللهم) إذا كان أحد الحكمين أمرا تعبديا كما إذا علمت الحائض بحرمة الصلاة أو وجوبها وجوبا تعبديا، فصلت بلا قصد التقرب، فإنه يتحقق (ح) العلم بالمخالفة القطعية (واما إذا تعددت الوقائع)، وكان الشخص فاعلا في واقعة، وتاركا في أخرى، فكما ان عمله يعد مخالفة قطعية، كذلك يعد موافقة قطعية، هذه هي الوجوه المتصورة، واليك تفصيلها في ضمن أمور.
الأول: إذا كان كل من الحكمين متساويين، ولم يقم دليل على ترجيح واحد منهما، فهل يجرى أصالة التخيير أو البراءة العقلية أو الشرعية أولا، (اما التخيير العقلي) فلا شك ان العقل يحكم بالتخيير، لأنه بعدما أدرك ان العلم الاجمالي غير مؤثر في المقام، وان الموافقة القطعية غير ممكنة حتى يحكم بالاحتياط، كما أن المخالفة القطعية غير ممكنة حتى يمنع عنها العلم الاجمالي، وأدرك أيضا عدم مرجح لواحد منهما حتى يحكم بالأخذ به، بل يرى الاخذ بأحدهما معينا ترجيحا

(1) ثم إن سيدنا الأستاذ دام ظله بحث في الدورة السابقة في المقام عن عدة مسائل، منها مفاد النهى وجريان الأصل فيما إذا تركه مرة (منها) دوران الامر بين التعيين و التخيير وان الأصل مع أيهما (منها) دوران الامر بين الواجب العيني أو الكفائي، وان مقتضى الأصل ما هو ولكنه دام ظله أسقط في هذه الدورة كلها روما للاختصار، ولما حققه في الجزء الأول حول هذه المسائل الثلاثة
(٢٩٨)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375