تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
السابق
لعلم الشارع بان فيها كثيرا من السنن الواقعية، فلأجل التحفظ عليها جعل الثواب على مطلق ما بلغ عنه صلى الله عليه وآله نظير قوله تعالى ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حيث جعل تضاعف الاجر للحث على الاتيان بالحسنات، فلأدلة الباب اطلاق بالنسبة إلى كل ما بلغ بسند معتبر أو غيره.
ومما ذكرنا يظهر ان استفادة الاستحباب الشرعي منها مشكل غايته للفرق الواضح بين ترتب الثواب على عمل له خصوصية ورجحان ذاتي فيه كما في المستحبات وبين ترتب الثواب على الشئ لأجل ادراك المكلف ما هو الواقع المجهول كما في المقام كما أن جعل الثواب على المقدمات العلمية لأجل ادراك الواقع لا يلازم كونها أمورا استحبابية، وكما أن جعل الثواب على المشي في طريق الوفود إلى الله أو إلى زيارة الامام الطاهر (الحسين بن علي) (عليهما السلام) لأجل الحث إلي زيارة بيته أو امامه، لا يلازم كون المشي مستحبا نفسيا، وقس عليه كل ما يقع في ذهنك من أمثال ذلك نعم يمكن المناقشة في المثالين بان في المشي خصوصية زيادة التخشع والتواضع لله تعالى زائدة على المقدمية وأظنك إذا لاحظت روايات الباب من أولها إلى آخرها تقف على أن الهدف منها هو التحفظ على الواقع بجعل الثواب على كل ما بلغ أو سمع من دون صيرورته مستحبا نفسيا مع كونه غير مستحب واقعا ولو قلنا بان مفادها التفضل على العامل لئلا يضيع عمله وتعبد لما دلت على الاستحباب كما لا يخفى.
واما ما افاده المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب لظهوره في أن الاجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله انه ذو ثواب، فغير تام، لان ترتب الثواب على الشئ (تارة) لأجل كونه محبوبا نفسيا، و (أخرى) لأجل التحفظ على ما هو محبوب واقعا وفى مثله لا يصير العمل مستحبا بذاته ولا يسمى مستحبا اصطلاحا ويليه في الضعف بل أضعف منه ما افاده بعض أعاظم العصر (رحمه الله) فإنه بعدما ذكر الاحتمالات الموجودة في مفاد الاخبار، اختار ثانيها فقال: ان الجملة
(٢٩٥)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375