تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
السابق
الثواب إذا صادف الواقع يكون عين ما هو الواقع، ويستوفى المكلف نفس الثواب الواقعي، وان لم يصادف الواقع يعطى له مثل ثواب الواقع تفضلا، ولو كان الاتيان باحتمال الامر لغوا أو تشريعا، لما كان له وجه، و (الحاصل) ان مقتضى اطلاق البلوغ والسماع امكان الاحتياط وعدم لزوم الجزم واليقين بالصدور أو الحجية، والا فلو كان شرطا لما كان جهة لاعطاء ثواب نفسي، لعدم الاتيان بالعمل الصحيح القول في مفاد تلك الأخبار ومجمل القول فيه، ان الظاهر من اخباره ان وزانها وزان الجعالة، بمعنى وضع الحكم على العنوان العام ليتعقبه كل من أراد، فكما ان تلك، جعل معلق على رد الضالة فهذا أيضا جعل متعلق على الاتيان بالعمل بعد البلوغ برجاء الثواب.
توضيحه: ان غرض الشارع لما تعلق على التحفظ بعامة السنن والمستحبات ويرى ان الاكتفاء في طريق تحصيلها على الطرق المألوفة، ربما يوجب تفويت بعضها، فلأجل ذلك توصل إلى مراده بالحث والترغيب إلى اتيان كل ما سمع عن الغير الذي يحتمل كونه مما أمر به رسول الله، وأردف حثه باستحقاق الثواب وترتب المثوبة علي نفس العمل، حتى يحدث في نفس المكلف شوقا إلى الاتيان، لعلمه بأنه يثاب بعمله طابق الواقع أو خالف، فهذا الخطاب والترغيب وجعل الثواب على مطلق العمل - خالف أو وافق، ليس الا لأجل التحفظ على المستحبات الواقعية، كما أن الغرض في باب الجعالة متعلق برد الضالة، لكن يرى المولى ان الخطاب الشخصي والخطاب الخصوصي بين فرد وفردين. ربما لا يحصل الهدف، فلأجله يخاطب العموم تحفظا علي الواقع.
وان شئت فعبر: كما أن قول القائل من رد ضالتي فله كذا جعل معلق علي رد الضالة، فهذا جعل معلق علي اتيان العمل بعد البلوغ أو السماع برجاء الثواب وانما جعل الثواب على ذلك حثا على اتيان كلية مؤديات الأخبار الدالة على السنن
(٢٩٤)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375