تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
السابق
أو مع قطع النظر عن الاتيان بداعي احتمال الامر (قلت): ان انطباق عنوان الاحتياط على ذات العمل، لا يوجب كون ذات العمل متعلقا للامر، لما مر مرارا من أن انطباق عنوان على شئ لا يوجب تعدى الامر عن متعلقه، إلى عنوان آخر يعد منطبقا (بالفتح) له و تجد تفصيل هذا الموضوع في مبحث الترتب، (وعليه) فلا يعقل تعلق الامر الاحتياطي المفروض تعلقه في لسان الدليل بعنوان الاحتياط، بنفس الفعل المشكوك وجوبه ، والالزم تجافى الامر عن متعلقه بلا ملاك، وتخلف الإرادة عن المراد ويشهد لما ذكرنا: اختلافات كيفية الاحتياط في الواجبات والمحرمات فالاحتياط في الأول بالاتيان، وفى الثاني بالترك، فلو تعلق الامر المتعلق بعنوان الاحتياط بذات العمل لزم أن يكون قوله: فاحتط لدينك، تارة بعثا إلى الفعل واخرى زجرا عنه لأن المفروض وقوع نفس هذه الأفعال محطا للخطاب دون عنوان الاحتياط، و (هذا) بخلاف القول بان الامر متعلق بنفس عنوان الاحتياط، (غاية الأمر) ان امتثال الامر الاحتياطي يختلف عند العقل في الواجبات والمحرمات مع أن تعلق الامر بالاحتياط بذات العمل خروج عن الاحتياط فان الاحتياط في التعبديات اتيانها بعنوان احتمال التعبدية ثم إن بعض أعاظم العصر (قدس سره) تصدى لتصحيح العبادات بأوامر الاحتياط ، ونحن قد اوردنا مثل هذا البيان عنه (قدس سره) عند البحث عن اجتماع الامر والنهى وعليه فلا ملزم لذكره مع ما فيه فراجع القول في مفاد اخبار من بلغ (1) ومما يؤيد امكان الاحتياط في التعبديات بل من أدلته، اخبار هذا الباب، فان تلك الأخبار تدل على أن تمام الموضوع للثواب هو البلوغ كما في صحيحة هشام أو السماع كما في بعض آخر منها، و (عليه) فمهما بلغه أو سمعه وعمل على وزانه رجاء ان رسول الله قد قاله فيثاب وإن كان رسول الله لم يقله، فهذه الأخبار أقوى شاهد على أنه لا يشترط في تحقق الإطاعة، الجزم بالنية ولا قصد الامر في تحقق الإطاعة، إذ الثواب الذي يصل إليه عند المطابقة، ليس الا نفس الثواب المقرر على العمل كما هو ظاهر الصحيحة وبالجملة ان الظاهر منها ان العمل المأتى به رجاء ادراك الواقع والتوصل إلى

(1) قد جمع الشيخ المحدث الأكبر عامة روايات الباب في مقدمات الوسائل (المؤلف)
(٢٩٣)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375