تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
السابق
هذا تمام الكلام في توضيح هذا الأصل وقد عرفت ان المهم في المقام رفع غائلة الاشكال السيال وهو بعد باق بحاله، ثم انا قد ذيلنا البحث في الدورة السابقة بالبحث عن التفصيل الظاهر من بعض الأساطين بين الطهارة والحلية وأردفناه بنقل بعض التوجيهات المنقولة عن شارح الروضة، وعن بعض الأعاظم (قدس سره) وما فيه، ولكن الأولى عطف عنان البحث إلى بقية التنبيهات التنبيه الثاني لا اشكال في حسن الاحتياط ومحبوبيته عند العقل المدرك لحسن الأشياء وقبحها من غير فرق بين العبادات وغيرها ضرورة اتحاد الملاك فيهما.
(نعم) ربما يقال بعدم امكان الاحتياط في العبادات بوجهين (الأول): ما افاده الشيخ (رحمه الله) من أن العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو اجمالا، مع أنه لا علم في الشبهات البدئية فلا يمكن الاحتياط.
وان شئت قلت: انه يشترط في صدور الشئ عن الشخص على وجه العبادة، هو اتيانها متقربا إلى الله على وجه القطع واليقين، فان قصد الامر والانبعاث عن بعث المولى، وان لم نقل بشرطيته، الا انه لا مناص عن القول بان عبادية الشئ يتقوم باتيانه متقربا إليه تعالى، وهو لا يحصل الا بالجزم بأنه عبادة وبعبارة أوضح: ان العبادة متقومة بقصد التقرب، وفى الشبهات البدئية اما ان يقصد ذات الشئ بلا قصد التقرب، أو ذات الشئ مع قصد التقرب، أو ذات الشئ مع احتمال التقرب، و الأول خلف، والثاني ممتنع لان القصد الحقيقي لا يتعلق بالامر المجهول المشكوك فيه، والثالث غير مفيد لان الاتيان باحتمال التقرب غير الاتيان بقصده، والذي يعتبر فيها قصده لا احتماله.
والجواب: ان ذلك يرجع إلى اعتبار الجزم في النية ولا دليل على اعتباره لا من العقل ولا من النقل، (اما الأول) فلانه لا يعقل ان يتجاوزه الامر عما تعلق به ويبعث إلى غير ما تعلق به، والمفروض ان ما وقع تحت دائرة الطلب ليس الا ذات العمل ونفس الفعل فشرطية أمر آخر يحتاج إلى دليل و (اما الثاني) فالدليل الوحيد هو
(٢٩٠)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375