تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
السابق
الثالث: ما لو كان المأخوذ منه خارجا وغير المأخوذ داخلا في محل الابتلاء فيجرى الأصل في غير المأخوذ بلا اشكال لوقوعه في محل الابتلاء، وكذا في المأخوذ الخارج عن الابتلاء، لوقوع جزئه موردا للتكليف والابتلاء، فالأصل الجاري في ناحية الكل غير خال عن الأثر، وان شئت قلت: ان التفصيل الجاري في الشق المتقدم حسب اختلاف المباني في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي جار في المقام لان خروج المأخوذ منه عن محل الابتلاء غير مؤثر بل خروجه كلا خروجه لكون جزئه واقعا موردا للابتلاء، فيتصور فيه التفصيل المتقدم بين المباني فتذكر الرابع: عكس الشق المتقدم بان كان المأخوذ منه داخلا في محل الابتلاء وغير المأخوذ خارجا، فحكمه واضح لما مر بل لا علم اجمالي بالتكليف الفعلي أصلا لخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، فصار الداخل كالشبهة البدئية، فيجرى فيه الأصل ويحكم الجزء بالحرمة والنجاسة، هذا كله مع الغض عن الاشكال السيال (هذه هي الأقسام الأربعة التي كلها من شقوق الصورة الثالثة فبقى في المقام صورة رابعة لا باس بالإشارة إليها تكميلا للغرض) الصورة الرابعة: الشك في جزء من الحيوان بأنه مأخوذ من الحيوان المشكوك تذكيته أو من المعلوم تذكيته أو المعلوم عدم تذكيته كالجلود التي صنعت في بلاد الكفر مما هي مشتبهة بين الجلود التي نقلت من بلاد المسلمين إليهم، فصنعوا ما صنعوا ثم ردت إليهم بضاعتهم، وبين غيرها مما هو من جلود ذبائحهم أو مما هو مشكوك تذكيته، ففي هذه الصورة لا تجرى أصالة عدم التذكية على القول بان التذكية و اللا تذكية انما تعرضان الحيوان لا اجزائه فلا يجرى الأصل بالنسبة إليها، واما بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ منه بعنوانه المبهم بان يقال الأصل عدم تذكية ما اخذ الجزء منه فلا يجرى أيضا لكونه من قبيل الشبهة المصداقية لدليل الأصل فان المأخوذ منه امره دائر بين المعلوم والمشكوك، فان اخذ من المعلوم تذكيته، فيكون من قبيل نقض اليقين باليقين والا فيكون من نقض اليقين بالشك مضافا إلى أن جريان الأصل فيه لا يثبت كون الجزء منه
(٢٨٩)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375