تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
السابق
(فعلى ذلك) فما هو الموضوع لحرمة اكله، أو لما تراه المرأة بعد خمسين فهو غير حيض لا يخلو عن هذه الأقسام الماضية ولا بأس لبيان حال كل واحد منهما فنقول بعد مالا يكون المورد من قبيل الهليات البسيطة كما هو واضح إن كان سلب القرشية عن المرأة والقابلية عن الحيوان من قبيل السالبة المحصلة المركبة فح لابد أن يكون الموضوع للحرمة هو الحيوان سالبا عنه القابلية على نحو السلب التحصيلي الذي يجتمع مع عدم الحيوان، وهو غير صحيح جدا ومقطوع على بطلانه لوجهين (الأول) ان من المبرهن في محله توقف صدق الموجبات على وجود موضوعاتها خارجا أو ذهنا حسب احكامها ومحمولاتها (وعليه) فالحكم بالحرمة أو بقوله عليه السلام ما تراه المرأة الخ حكم ايجابي يمتنع أن يكون موضوعها شئ سلب عنه شئ بنحو قضية سالبة محصلة مع صدقها أحيانا مع عدم موضوع لها، فقولنا الحيوان مسلوبا عنه القابلية أو المرأة مسلوبا عنها القرشية بنحو السلب التحصيلي المطلق يمتنع أن يكون موضوعا ليحرم أو لما تراه المرأة لصدق الموضوع مع عدم حيوان أو مرئة وعدم صدق المحمول الا مع وجود الحيوان والمرأة، فكيف يصلح للموضوعية، إذ كيف يحكم على الحيوان المعدوم بالحرمة أو على المرأة المعدومة بالرؤية، و (بالجملة) ان الحيوان الموجود إذا لم يكن قابلا كما يصدق عليه قولنا. إذا لم يكن الحيوان قابلا، كذلك يصدق هذه القضية على المعدوم من رأس، فان عدم القابلية تارة يكون بانتفاء الموضوع واخرى بانتفاء المحمول، فالأعم صدقا من حيث وجود الموضوع وعدمه كيف يقع موضوعا لحكم ايجابي (الحرمة والرؤية) مع أنه لا يصدق الا مع بعض حالات الموضوع وان شئت قلت إن سلب شئ عن شئ قبل تحقق الموضوع ليس له واقع وانما هو من اختراع العقل لا كاشفية ولا مكشوفية في البين فقولنا هذه المرأة قبل تحققها لم تكن قرشية أو ان هذا الحيوان قبل تحققه لم يكن قابلا للتذكية والآن كما كان، ممالا معنى له لأن هذه المرأة قبل تحققها لم تكن هذه وهذا الحيوان لم يكن هذا لا وجودا ولا مهية، ولا يمكن ان يشار إليهما حسا أو عقلا وانما يتوهم الواهمة ان لهذا المشار إليه هذية قبل تحققها فهذه المرأة قبل
(٢٨٠)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375