تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
السابق
عند التعارض وما نذكره هنا قليل من كثير، فنقول بعدما فرض الراوي تساوى الحكمين في العدالة، وكونهما مرضيين عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر قال (ع): ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه، وانما الأمور ثلثة، أمر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إلى الله... الخ، وحاصل الجواب هو ارجاع الراوي عند تساوى الحكمين إلى النظر في مدرك الحكمين فما كان مجمعا عليه بين الأصحاب يؤخذ به، لكونه لا ريب فيه وما كان شاذا متروكا، لا يعمل به ويترك، و (عليه) فليس المراد من الشهرة في المقام هو الشهرة الروائية المجردة بين أصحاب الجوامع والحديث وان لم يكن موردا للفتوى بينهم، إذ أي ريب ووهن أولى وأقوى من نقل الحديث وعدم الافتاء، بمضمونه، فان هذا يوجب وهنا في الرواية بمالا يسد بشئ، بل المراد هو الشهرة الفتوائية، بان يكون الرواية موردا للفتوى وقد اعتمد عليه أكابر القوم من المحدثين والفقهاء، مذعنين بمضمونه، وهذا هو الذي يجعل الرواية مما لا ريب فيه (لان أهل البيت أدرى بما في البيت) كما تجعل تلك الشهرة ما يقابلها من الرواية الشاذة ممالا ريب في بطلانها، وبذلك تقف على أن الرواية المشهورة بالمعنى المختار داخلة في الأمور التي هي بين الرشد، كما أن الشاذة مما هي بين الغى لكون المشهور مما لا ريب فيه، كما أن الشاذ مما لا ريب في بطلانه، فيدخل كل فيما يناسبه، و احتمال ان الشاذ مما فيه ريب، لا مما لا ريب في بطلانه، فلا يدخل تحت بين الغى بل يكون مثالا للامر المشكل الذي يرد حكمه إلى الله مدفوع بان لازم كون إحدى الروايتين المتضادتين مما لا ريب في صحتها، كون الأخرى مما لا ريب في بطلانها ضرورة عدم امكان كون خبرين مخالفين " أحدهما " لا ريب فيه والاخر مما فيه ريب ويعد مشتبها، فان وجوب صلاة الجمعة إذا كان مما لا ريب فيه، فلا يمكن أن يكون عدم وجوبها مما فيه ريب بل لا ريب في بطلانه وفساده، لان الحق واحد ليس غير، و (على ذلك) فلم يذكر الإمام عليه السلام، مثالا للامر المشكل الذي
(٢٦٢)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375