تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٩١
السابق
الملاك، يصير العقاب واحدا، غير مفيد: لما عرفت من أن العقل إذا جرد النظر عن تمام القيود والملاكات، ونظر إلى نفس ذاك العنوان أعني مخالفة المولى عن اختيار، لحكم بالقبح وصحة العقوبة، فلو كان هذا عنوانا مستقلا وذاك أعني أحد هذه العناوين المشتركه بين المقامين، عنوانا مستقلا آخر لزم القول باستحقاق عقابين، مع أن العقل والعقلاء يحكمان على خلافه، فان العاصي لا يستحق الا عقابا واحدا لأنه لم يرتكب الا قبيحا واحدا وهو ارتكاب المنهى عنه مع العمد والاختيار واما العزم على العصيان والجرئة على المولى فهما واشباههما من الافعال الجنانية التي لا تستلزم الا الذم واللوم، ولو فرضنا قبح التجري، فقد عرفت في صدر البحث، ان مجرد كونه أمرا قبيحا لا يستلزم الاستحقاق للعقوبة واما حديث التداخل، فهو لا يرجع إلى محصل.
الجهة الثالثة الظاهر أن الفعل المتجرى به لا يخرج عما هو عليه، ولا يصير فعلا قبيحا ولو قلنا بقبح التجري، فان توهم قبحه لو كان بحسب عنوانه الواقعي فواضح - الفساد فان الفعل الخارجي أعني شرب الماء ليس بقبيح، وإن كان لأجل انطباق عنوان قبيح عليه، فليس هنا عنوان ينطبق عليه حتى يصير لأجل ذلك الانطباق متصفا بالقبح فان ما يتصور هنا من العناوين فإنما هي التجري والطغيان والعزم وأمثالها، ولكن التجري وأخويه من العناوين القائمة بالفاعل والمتصف بالجرئة انما هو النفس والعمل يكشف عن كون الفاعل جريئا، وليس ارتكاب مقطوع الخمرية نفس الجرئة على المولى بل هو كاشف عن وجود المبدء في النفس وقس عليه الطغيان والعزم فإنهما من صفات الفاعل لا الفعل الخارجي.
واما الهتك والظلم، فهما وان كانا، ينطبقان على الخارج، الا انك قد عرفت عدم الملازمة بينهما وبين التجري، فتحصل ان الفعل المتجرى به باق على عنوانه الواقعي، ولا يعرض له عنوان قبيح.
نعم لو قلنا بسراية القبح إلى العمل الخارجي، الكاشف عن وجود هذه المبادى في النفس فلا باس بالقول باجتماع الحكمين لأجل اختلاف العناوين، ولا يصير المقام
(٩١)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375