تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٤
السابق
الامر تختلف بالذات بعضها يرجع إلى الحكم ولا يعقل ارجاعها إلى المتعلق وبعض آخر على العكس، وعرفت ان معاني الحروف قابلة للاطلاق والتقييد، فمصب الاطلاق قد يكون في الطبايع، وقد يكون في الاعلام، وقد يكون في الاحكام وقد يكون في الاشخاص والافراد.
الثاني: ان الاطلاق والتقييد من الأمور الإضافية فيمكن أن يكون شئ مطلقا ومقيدا باعتبارين الثالث ان بين الاطلاق والتقييد شبه تقابل العدم والملكة فالمطلق ما لا قيد فيه مما شأنه ان يتقيد بذلك، وما ليس من شانه التقييد لا يكون مطلقا كما لا بكون مقيدا، والتعبير بشبه العدم والملكة لأجل ان التقابل الحقيقي منه ما إذا كان للشئ قوة واستعداد يمكن له الخروج عن القوة إلى مرتبة الفعلية بحصول ما يستعد له، والامر هنا ليس كذلك الرابع ان مفاد الاطلاق غير مفاد العموم وانه لا يستفاد منه السريان والشيوع ولو بعد جريان مقدمات الحكمة، بل الاطلاق ليس الا الارسال عن القيد وعدم دخالته وهو غير السريان والشيوع.
في اسم الجنس وعلمه وغيرهما غير خفى على الوفى ان البحث عنهما وعن توضيح الحال في المهية اللا بشرط و أقسامها ومقسمها والفرق بين القسمي والمقسمي، أجنبي عن مباحث الاطلاق و التقييد خصوصا على ما عرفت من أن الاطلاق دائما هو الارسال عن القيد وليس المطلق هو المهية اللا بشرط القسمي أو المقسمي غير انا نقتفي اثر القوم في هذه المباحث فنقول.
واما أسماء الجنس كالانسان والسواد وأمثالهما فالتحقيق انها موضوعة لنفس المهيات العارية عن قيد الوجود والعدم وغيرهما حتى التقييد بكونها عارية عن كل قيد حقيقي أو اعتباري، لان الذات في حد ذاتها مجردة عن كافة القيود وزوائد الحدود، (نعم) المهية بما هي وإن كان لا يمكن تصورها وتعقلها مجردة عن كافة الموجودات لكن
(٦٤)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375