تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٠
السابق
أيضا لامكان استعماله في مثل المسمى الجامع بين الافراد انتزاعا فلا يلزم الاشكال في الاخراج ولا في المخرج.
المقام الثاني في حاله اثباتا:، فهناك صور وأقسام يختلف الحكم باختلافها، (منها) ما إذا ذكر الاسم الظاهر في الجملة الأولى، وعطف سائر الجمل عليها مشتملا على الضمير الراجع إليه، واشتمل المستثنى أيضا على الضمير، مثل قولك - أكرم العلماء وسلم عليهم والبسهم الا الفساق منهم - فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع، و (وجهه) ان الضماير كأسماء الإشارة، وضعت لنفس الإشارة إلى الغائب (فح) إذا اشتمل المستثنى على الضمير يكون إشارة إلى شئ، ولم يكن في الجمل شئ صالح للإشارة إليه الا الاسم الظاهر المذكور في صدرها واما سائر الجمل فلا تصلح لارجاع الضمير إليها لعدم امكان عود الضمير إلى الضمير فإذا رجع ضمير المستثنى إلى الاسم الظاهر يخرجه عن تحت جميع الأحكام المتعلقة به، ويؤيده فهم العرف أيضا وبالجملة ان الاحكام المتواردة على الضماير، متواردة على الاسم الظاهر حقيقة، لكون عمل الضماير هو نفس الإشارة إلى الغائب والمثال المذكور يؤل حقيقة إلى قولنا أضف وأكرم وسلم العلماء والاستثناء ورد على هذا الظاهر، والفساق من العلماء قد خرجوا عن موضوع الحكم فلا محالة ينسلخ عنهم عامة الاحكام فان قلت إن اخراج الفساق عن العلماء كما يمكن أن يكون بمالهم من الاحكام، يمكن أن يكون بمالهم حكم التسليم (قلت) ما ذكرت تدقيق صناعي لا يتوجه إليه العرف الساذج، وهو لا يفرق بين حكم وحكم بعد التفاته، إلى أن فساق العلماء خرجوا عن الموضوعية للحكم، (بل ما ذكرنا بيان مناسبة لارجاعه الاستثناء إلى الجميع لا برهان عليه) فتدبر.
ومنها: هذه الصورة أيضا، ولكن المستثنى غير شامل للضمير العائد إلى الاسم الظاهر كما إذا قال في المثال المتقدم (الا بنى فلان) والظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع أيضا اما على القول بان الضمير في مثله منوى فواضح واما إذا لم نقل بتقديره فيه، فلان الضمائر في سائر الجمل غير صالحة لتعلق الاستثناء بها فإنها بنفسها غير محكومة
(٦٠)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375