تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٩
السابق
الاستثناء المتعقب للجمل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة أو لا ظهور فيه وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقنا وتفصيل القول فيه يقع في مقامين.
الأول: في امكان الرجوع إلى الجميع، الظاهر امكان رجوعه إلى الجميع بلا فرق بين أن يكون آلة الاستثناء حرفا أو اسما، وبلا فرق بين أن يكون المستثنى علما أو وصفا مشتقا، اما (آلة الاستثناء)، فلو قلنا إن الموضوع في الحروف كالأسماء عام فلا اشكال أصلا، وإن كان خلاف التحقيق، واما على المختار من أن الموضوع له في الحروف، خاص فربما يقال من أنها على هذا الفرض موضوعة للاخراج بالحمل الشايع فيلزم من استعمالها في الاخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و هو في الحروف أشكل، لأنها آلات لملاحظة الغير فيلزم أن يكون شئ واحد فانيا في شيئين أو أكثر، (أقول) ان الامر في الحروف أسهل من الأسماء بحيث لو ثبت الجواز في الثانية لثبت في الأولى بلا ريب، لما تقدم في مقدمة الكتاب من أن دلالة الحروف على التكثر والوحدة تبعي كأصل دلالته على معناه، فلو فرضنا صدق المدخول على أكثر من واحد، لسرى التكثر إلى الحروف تبعا فراجع (أضف إليه) انه يمكن ان يقال إن أداة الاستثناء باخراج واحد يخرج الكثيرين، فلو قال المتكلم، أكرم العلماء و أضف التجار الا الفساق منهم، فهو اخراج واحد للفاسق القابل للانطباق على فساق العلماء والتجار فلا يكون استعمال الأداة في أكثر من معنى فتدبر.
واما المستثنى فربما يستشكل فيما إذا كان المستثنى مثل زيد مشتركا بين اشخاص، ويكون في كل جملة شخص مسمى بزيد، فاخراج كل منهم بلفظ واحد مستلزم للمحذور المتقدم.
والجواب قد مر جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع عدم لزومه هنا
(٥٩)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375