تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢
السابق
فلابد لها من مشار إليه وهو هنا مفقود، لان المذكور هو المطلقات وهى ليست مشارا إليها وما هو المشار إليه أعني - الرجعيات - فغير مذكورة، فكيف يشار بالضمير إليها و القول بعهوديتها، كما ترى، (هذا) كما أن المجاز على تفصيل قد عرفته، متقوم بالادعاء وهو لا يناسب هذه المقامات إذ ليس المقام مقام مبالغة حتى يدعى ان الرجعيات تمام المطلقات فالبحث عن الاستخدام والمجاز وتخصيص المرجع وبيان الترجيح بينها، ساقط من أصله، وما في كلام المحقق الخراساني في وجه الترجيح من أن أصالة العموم حجة إذا شك في أصل المراد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أراد (وإن كان متينا) في نفسه الا انه أجنبي عن المقام، إذ الشك هنا في أصل المراد، لأنا نشك في أن تخصيص الضمير هل يوجب تخصيص المرجع أو لا، وقد اعترف (قدس سره) بجريانها في هذه الموارد على أن الدوران على فرضه (قدس سره) بين الظهور السياقي والتخصيص، فراجع تمام كلامه.
واما الاجمال في القسم الثاني فلان المخصص (بالفتح) من أول الالقاء محفوف بما يصلح أن يكون قرينة على تخصيصه، فلا يجرى التمسك بالأصل لعدم احراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الأصول واجراء التطابق بين الإرادتين في مثل ما حف الكلام بما يصلح للاعتماد عليه، فصحة الاحتجاج بمثل أهن الفساق واقتلهم علي وجوب إهانة الفساق من غير الكفار مشكلة.
تخصيص العام بالمفهوم قد نقل غير واحد الاتفاق على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق، واختلافهم في جوازه بالمخالف، ولكن هذا الاجماع لا يسمن ولا يغنى من جوع، فلابد في تمحيص الحق من افراد كل واحد للبحث، و (عليه) يقع الكلام في مقامين، (الأول) في تفسير الموافق من المفهوم وجواز التخصيص به، فنقول: اختلفت فيه تعبيراتهم، ونحن نذكر الأقوال والاحتمالات في تفسيره، (الأول) ما يعبر عنه في لسان المتأخرين بالغاء الخصوصية واسراء الحكم لفاقدها كقول زرارة أصاب ثوبي دم رعاف، وقول القائل
(٥٢)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375