تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦
السابق
في قول القائل (يا أيها الناس)، كاف في شموله له وان وجد بعد زمن الخطاب، بمدة متراخية وما ذلك الا لأجل كون الخطاب كتبيا أو شبيها بذلك، وهو ليس بخطاب لفظي حقيقة، ولا يحتاج إلى مخاطب حاضر، و (اما) الأول أعني خطابات الذكر الحكيم فلان مشكلة الوحي وإن كانت عويصة عظيمة قلما يتفق لبشر ان يكشف مغزاه (1) لكنا مهما شككنا في شئ لا نشك في أن خطابات الله تعالى النازلة إلى رسوله لم تكن متوجهة إلى العباد، لا إلى الحاضرين في مجلس الوحي ولا الغائبين عنه ولا غيرهم كمخاطبة بعضنا بعضا ضرورة ان الوحي بنص الذكر الحكيم أعني قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين انما نزل على شخص رسوله صلى الله عليه وآله وكلام الله وخطاباته لم تكن مسموعة لاحد من الأمة، بل يمكن ان يقال بعدم وصول خطاب لفظي منه تعالى بلا واسطة إلى رسوله غالبا صلى الله عليه وآله أيضا، لأن الظاهر من الا - يأت والروايات ان نزول الوحي كان بتوسط امين الوحي جبريل وهو كان حاكيا لتلك الخطابات منه سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله فليس هنا خطاب لفظي حقيقي إذ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن طرف المخاطبة له تعالى، ولا المؤمنون المقتفون به، بل حال الحاضرين في زمن النبي ومجلس الوحي كحال غيرهم من حيث عدم توجه خطاب لفظي من الله سبحانه إليهم.
وبالجملة لو تأملت في أن خطابات الله وكلامه لم تكن مسموعة لاحد من الأمة، وان الوحي كان بتوسط أمينه بنحو الحكاية لرسوله صلى الله عليه وآله تعرف عدم خطاب لفظي من الله لا إلى نبيه ولا إلى عباده بل تلك الخطابات القرآنية كسائر الاحكام الذي لم يصدر بألفاظ الخطاب من غير فرق بينهما وتكون أشبه بالخطابات الكتابية،

(١) الا انك لو أخفيت الحقيقة من كتاب مصباح الهداية في الولاية والخلافة لسيدنا الأستاذ " دام ظله "، يسهل لك حل بعض مشاكله، وهو من أنفس ما الف في هذا المقام، فحيا الله سيدنا الأستاذ وبياه.
" المؤلف "
(٤٦)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375