تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
السابق
حسب النتيجة جعلناهما قسما واحدا وعلى أي حال قد يكون التكليف أمرا وقد يكون نهيا واليك بيان حال الأقسام.
الأول: إذا تعلق الحكم الوجوبي النفسي على الموضوع على نحو العام الاستغراقي، فالحق فيه البراءة فان مصب الحكم حسب الدليل وإن كان عنوان الكل وأشباهه الا انه عنوان مشير إلى الافراد وقد جعله المولى وسيلة لبعث المكلف إلى اكرام كل واحد واحد من الافراد، ولم يتعلق الحكم بعنوان واحد حتى نشك في انطباقه على الماتى به فان لفظة كل في قوله أكرم كل عالم أوصل مع كل سورة لم يكن له موضوعية بل واسطة لايصال الحكم إلى الموضوعات الواقعية وهى افراد الطبيعة، وان شئت قلت: ان هنا احكاما وموضوعات واطاعات وعصيانات، فمن علم كونه من مصاديق الموضوع فقد علم تعلق الحكم به، وما شك كونه عالما أولا فقد شك في تعلق الحكم عليه فيقع مصب العقاب بلا بيان، أو البراءة الشرعية وما يقال إن وظيفة المولى بيان الكبريات، لا الصغريات، فما يرجع إليه انما هو بيان الحكم الكلى والمفروض انه بينه واما ان هذا فرد أولا فخارج عن وظيفته فلابد من الاحتياط خروجا عن مخالفته في الافراد الواقعية التي تم بيانه بالنسبة إليها وان شئت قلت: لابد للمكلف من الخروج عن عهدة تلك الكبرى المعلومة يقينا وهو لا يحصل الا بالاحتياط - فغير تام، فان الكبرى الكلية ليست بيانا للفرد المشكوك بالضرورة وتعلقها على الافراد الواقعية، غير كونها بيانا للفرد المشكوك فيه وما ذكره من أن وظيفة المولى انما هو بيان الكبريات لا المصاديق وإن كان صحيحا، الا ان العقاب لا يصح الا مع تمام الحجة على العبد، والكبرى لا يصير حجة على الصغرى بل لابد من عثوره عليه بطريق عقلائي أو علمي وان شئت قلت إن ما هو موضوع حكمه هو قبح العقاب بلا حجة، وهى مؤلفة من صغرى و كبرى، فلابد من قيام الحجة على الصغرى والكبرى وان قامت الحجة عليها، الا ان الصغرى مشكوكة لم تقم الحجة عليها، وتوهم قياس المقام بصورة العلم
(٤١٠)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375