تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩
السابق
الظفر بمقدار المعلوم، إذ هذه العلوم نظير العلوم الجديدة الحاصلة بعد العلم الاجمالي ولا يكون سببا لانحلالها، انتهى.
قلت: مجرد كون أطراف العلم منتشرة لا يفيد شيئا وقياسه بالعلم الجديد قياس مع الفارق، وذلك لان قوله إن المقدار المتيقن كان مرددا بين محتملات منتشرات الخ، يشعر بان هنا علمين، علما بأصل وجود المخصصات بمقدار محدود، وعلما بانتشارها بين الأبواب، (فح) فالعثور بالمقدار المتيقن إن كان بعد الفحص في جميع الأبواب، فلا محيص عن الانحلال ولو حكما، لاحتمال انطباق ما هو المعلوم اجمالا على المعلوم تفصيلا من الأول، وبعد هذا الاحتمال، لا علم لنا أصلا، وإن كان العثور عليه لأجل الفحص في بعض الأبواب دون بعض، فلا محالة يحصل القطع بان أحد العلمين خطأ، (اما) علمه بانحصار المخصص في المقدار المحدود المتيقن فيتجدد له علم آخر بان المخصص أزيد مما أحصاه أولا، (ولكنه) خلاف الفرض، لان الفرض انه لا علم له الا بالمقدار المحدود الذي عدده أو لا مطلقا، قبل الفحص وبعده، و (اما علمه) بان المخصصات منتشرة في جميع الأبواب فلا محيص عن الانحلال هذا: وقد أجاب عنه بعض الأعاظم في كلام وما يلي (ملخصه) ان المعلوم بالاجمال (تارة (يكون مرسلا غير معلم بعلامة، (واخرى) معلما بعلامة وانحلال العلم الاجمالي بالعثور بالمقدار المتيقن انما يكون في القسم الأول لان منشأ العلم فيه هو ضم قضية مشكوكة إلى قضية متيقنة، كما إذا علم بأنه مديون لزيد وتردد الدين بين أن يكون خمسة دنانير أو عشرة، واما القسم الثاني فلا ينحل به بل حاله حال دوران الامر بين المتبائنين ولا انحلال في مثله لعدم الرجوع إلى العلم بالأقل، والشك في الأكثر من أول الأمر بل يتعلق العلم بجميع الأطراف بحيث لو كان الأكثر واجبا لكان مما تعلق به العلم وتنجز بسببه وليس الأكثر مشكوكا فيه من أول الأمر وذلك كما إذا علمت بأنك مديون لزيد بما في الدفتر، وتردد الدين بين خمسة وعشرة، فلو كان دين زيد عشرة فقد تعلق العلم به أيضا والمقام من هذا القبيل لان العلم تعلق بان في الكتب التي بأيدينا مقيدات ومخصصات، فكل
(٣٩)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375