تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
السابق
، وجعل المصداق، بان يكون خبر الواحد من مصاديق العلم تشريعا وتعبدا أو يكون لسان الأدلة ناظرا إلى تحقق المخبر به في الخارج سواء كان المخبر به قول الإمام، أو اخبار المفيد للشيخ مثلا. فلو صح واحد من هذه لصح ما تشبثوا به من احراز الموضوع بدليل صدق العادل، فان العلم وما هو منزل منزلته أعني خبر الشيخ، يكشف كشفا تاما تعبديا عن وجود موضوع كان مستورا عنا، فيشمله وجوب التصديق لانحلاله إلى وجوبات حسب تعدد موضوعه واما إذا قلنا إن لسانها على فرض دلالتها، هو ايجاب العمل ولزوم التمسك به فلا وجه لهذه الأجوبة لان المحرز بالوجدان هو خبر الشيخ، وما قبله ليس محرزا لا بالوجدان ولا بالتعبد، لأن المفروض ان لسان الأدلة، وجوب العمل بها، حسب الوظيفة لا كون قول العادل نازلا منزلة العلم أو دالا على وقوع المخبر به تعبدا و (عليه) فلا يشمل وجوب التصديق لغير المحرز بالوجدان واما كون أدلة حجية الخبر كذلك فيظهر بالمراجعة إليها والتأمل فيها هذا إذا قلنا بان أدلة الحجية تأسيسية والا فلابد من ملاحظة بناء العقلا ويأتي الكلام فيه.
واما حصول الظن النوعي منه، أو الكشف الظني عن الواقع، فكل ذلك يمكن أن يكون نكتة التشريع، ليس مصبا للجعل كالقول بان علة التشريع عدم وقوع الناس في الكلفة وما أشبهه.
أضف إلى ذلك، ان ايجاب التصديق شرعا يتوقف على اثر عملي للمنكشف وليس لمحكى قول الشيخ (اخبار المفيد له عن الصدوق) أي اثر شرعي، فإنه لا يخبر عن وجوب صلاة الجمعة بل عن اخبار أستاذه له كما ذكرناه وعليه فلا اثر لقوله بما هو قوله.
واما ما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه: من أنه لو أخبر العادل بشئ يكون ملازما لشئ له اثر شرعا اما عادة أو عقلا أو بحسب العلم نأخذ به ويكفى في حجية خبر العادل انتهائه إلى اثر شرعي لا يقال: إن ذلك انما يصح إذا كانت الملازمة عادية أو عقلية وليس هنا بين المخبر به (حديث المفيد) وصدقه ملازمة لا عادية ولا عقلية
(١٩٢)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375