تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
السابق
العقلاء وما ورد من الآيات والاخبار كلها ارشاد إلى ذلك البناء وعليه فنقول: لا شك في حجية الخبر الواحد في الاخبار عن المحسوسات المتعارفة أو غير المحسوس إذا عده العرف لقربه إلى الحس، محسوسا، واما إذا كان المخبر به محسوسا، غريبا غير عادى أو مستنبطا بالحدس عن مقدمات كثيرة فللتوقف مجال، لعدم احراز وجود البناء في هذه المقامات فلو ادعى تشرفه أو سماع كلامه بين المجمعين، فلا يعبأ به،. وان شئت قلت: حجية الاخبار الآحاد مبنية على أمرين، عدم التعمد في الكذب، وعدم خطائه فيما ينقله، والأول مدفوع بعدالته ووثاقته سواء كان الاخبار عن حس أو حدس، واما الثاني فأصالة عدم الخطاء أصل عقلائي، ومورده، ما إذا كان المخبر به أمرا حسيا أو قريبا منه، واما إذا كان عن حدس أو حس لكن المخبر به كان أمرا غريبا عاديا، فلا يدفع احتمال الخطا بالأصل بل يمكن ان يقال إن أدلة حجية خبر الثقة غير واف لاثبات مثل الاخبار بالغرائب الا إذا انضم إلى دعواه قرائن وشواهد الثالث: ان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة بالنسبة إلى الكاشف إذا كان ذا اثر شرعي واما بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجة لأنه ليس اخبارا عن أمر محسوس، فلا يشمله ما هو الحجة في ذلك الباب، وقياس المقام بالاخبار عن الشجاعة والعدالة غير مفيد، لان مباديهما محسوسة، فإنهما من المعقولات القريبة إلى الحس، ولأجل ذلك يقبل الشهادة عليهما، واما قول الإمام فهو مستنبط بمقدمات وظنون متراكمة كما لا يخفى الرابع: ان القوم ذكروا لاستكشاف قول الإمام عليه السلام طرقا أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرئوسين على شئ ورضا الرئيس به، وهذا أمر قريب جدا، ولأجل ذلك لو قدم غريب بلادنا وشاهد اجراء قانون العسكرية في كل دورة وكورة يحدس قطعا ان هذا قانون قد صوب في مجلس النواب، واستقر عليه رأى من بيده رتق الأمور وفتقه واما ما افاده بعض أعاظم العصر: من أن اتفاقهم على أمر إن كان نشأ عن
(١٦٨)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375