تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
السابق
مع الإرادة الجدية. وإن كان الشك لأجل احتمال ان المتكلم يخرج بعض الموارد الذي ليس مرادا جديا ببيان آخر كالتخصيص والتقييد بالمنفصل، فمرجعه إلى مخالفة الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية على ما هو الحق من أن العام بعد التخصيص حقيقة أيضا، فقد عرفت ان أصالة التطابق بين الإرادتين محكمة أيضا واما المنقول بالواسطة فان المبدء للشك لو كان احتمال التعمد بحذف القرينة فعدالة الراوي ووثاقته دافعة لذلك، وإن كان لأجل احتمال السهو والنسيان والاشتباه والخطاء فكل ذلك منفية بالأصول العقلائية فما هو الحجة هو الظهور لكن مبنى الحجية الأصول الأخر كما تقدم ذكرها واما أصالة الظهور فليست أصلا معولا بل إضافة الأصل إلى الظهور لا يرجع إلى محصل الا ان يراد بعض ما تقدم.
حول مقالة المحقق القمي وقد فصل في حجية الظواهر، ذلك المحقق العظيم حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد افهامه، دون من لم يقصد. وهو ضعيف صغرى و كبرى اما الأول فلان الاخبار الواصلة إلينا عن النبي والأئمة المعصومين (ع) ليس الا كالكتب المؤلفة التي قال قده بحجية ظواهرها بالنسبة إلى الجميع، وذلك لان الخطاب وإن كان متوجها إلى مخاطب خاص كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، الا ان الاحكام لما كانت مشتركة، وشأن الأئمة ليس الا بث الاحكام بين الناس، فلا جرم يجرى الخطاب الخاص مجرى الخطاب العام في أن الغرض نفس مفاد الكلام من غير دخالة افهام متكلم خاص واما الكبرى فلبناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا ما لم يحرز ان بناء التكلم على الرمز وحذف القرائن اللازمة لوضوحه عند المخاطب، فلو أراد المفصل هذا القسم فلما قاله وجه وجيه وان أراد غير ذلك فمدفوع بالبناء منهم على خلافه. هذا وان من المرسوم الدائر في بعض الأحيان، مراقبة الرسائل الدائرة بين الأصدقاء و الاخوان من جانب الحكومة ولا شك ان الرسائل الدائرة لم يقصد كاتبها الا افهام من
(١٦٤)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375