تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
السابق
الاختيار خطابا وملاكا، أو يكون فيه ملاك الحرمة فقط لو قلنا بأنه لا ينافي ملاكا فقط (وثالثا) ان القاعدة أجنبية عما نحن فيه فلا معنى لابتناء المقام في دخوله فيها وعدمه، لأنها في مقابل من توهم ان (قاعدة الشئ ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم)، منافية للاختيار في الافعال فيلزم أن يكون الواجب تعالى فاعلا موجبا بالفتح فان أفعاله الواجبة (ح) خارجة من حيطة الاختيار، فأجابوا عنه بان الايجاب السابق من ناحية العلة وباختياره لا ينافي الاختيار وانه تعالى فاعل موجب بالكسر والايجاب بالاختيار كالامتناع بالاختيار، أي جعل الشئ ممتنعا بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يؤكده والسر فيه ان أفعال الواجب يصدر عن حاق ارادته واختياره الذي هو عين ذاته المقدسة ولا يكون من قبيل الافعال التسبيبية الخارجة من تحت قدرته بايجاد أسبابه لان الأسباب والمسببات كلها في كل آن وزمان تحت سلطان قدرته وما نحن فيه غير مرتبط بهذه القاعدة لان أفعالنا قد تخرج من تحت قدرتنا بترك مقدماته كالخروج إلى الحج ضرورة انه مع ترك الخروج اختيارا يخرج اتيان الحج من اختيارنا في الموسم فهذا الامتناع ينافي الاختيار مع كونه بالاختيار وقد تخرج من تحت قدرتنا بايجاد سببه بالاختيار كرمى الحجر والالقاء من الشاهق وهذا أيضا ايجاب أو كايجاب بالاختيار وهو ينافي الاختيار وما ذكرناه في توضيح القاعدة هو المستفاد من كلام أكابر الفن قدس الله اسرارهم والظاهر وقوع الخلط بين هذه القاعدة العقلية وبين قاعدة أخرى عقلائية وهى ان الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب إذا كان بسوء الاختيار هل هو عذر عند العقلاء ولدى العقل بحيث يقبح العقاب عليه أوليس بعذر، الأقوى هو الثاني فمن ترك المسير إلى الحج بسوء اختياره حتى عجز عنه يصح عقابه وإن كان ينافي الاختيار، وكذا من اضطر نفسه على التصرف في مال الغير بلا اذنه كالتصرف الخروجي المضطر عليه بحكم العقل لا يكون معذورا عقلا كمن سلب قدرته عن انقاذ الغريق وسيجئ تتمة المقال عند البحث في حديث الرفع باذنه تعالى هذا حال الحكم التكليفي واما الوضعي فنقول انه على القول بجواز الاجتماع لا اشكال في صحة الصلاة بعد تسليم تعدد المتعلقين وكون حيثية المبغوض غير حيثية المحبوب وهكذا المقرب والمبعد، و (اما) على الامتناع فصحة الصلاة يتوقف على أمرين (أحدهما) اشتمال
(٣٢٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 3
2 في لزوم كون المحمولات اعراضا ذاتية وعدمه 4
3 في لزوم وجود الموضوع للعلوم وعدمه 5
4 في تمايز العلوم 6
5 في تعريف علم الأصول 7
6 في الوضع 8
7 في اقسام الوضع 10
8 في معاني الحروف 14
9 في بيان الأقوال في أوضاع الحروف 20
10 القول في توضيح مفاد الهيئات 24
11 في الانشاء والاخبار 28
12 في ألفاظ الإشارة وأخواتها 29
13 القول في الموصولات 30
14 في بيان مختار المشهور والسكاكي في المجاز 32
15 في استعمال اللفظ في اللفظ 34
16 في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله 35
17 في استعمال اللفظ في صنفه ونوعه 36
18 في أن اللفظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المرادة 37
19 في أنه ليس لمجموع الجمل وضع على حدة 39
20 في علائم الوضع 42
21 في الحقيقة الشرعية وأنها خالية عن الثمرة 48
22 في الصحيح والأعم 49
23 في أن المركبات الاعتبارية على قسمين 58
24 في توضيح المختار في الجامع 60
25 في الاخذ بالاطلاق على القول بالأعم 62
26 في بعض أدلة القول بالأعم 65
27 القول في المعاملات 66
28 في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية 69
29 في امكان الاشتراك ووقوعه ونقل الآراء فيه 70
30 في استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد 71
31 الكلام في المشتق 74
32 في أن العناوين الصادقة على الذات خارجة من النزاع 75
33 في خروج أسماء الزمان من محط البحث ونقد ما افاده بعض الأعاظم 78
34 في وضع المشتقات وتعيين المادة الأولى 80
35 في وضع الهيأت 83
36 في اختلاف مبادي المشتقات في الدلالة على الحرفة والصنعة 85
37 في المراد من الحال في العنوان 86
38 في أن المشتق حقيقة في المتلبس ونقد ما أفاده بعض الأعيان 87
39 استدلالات للأعمى 89
40 في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه 90
41 في أن البشرط لائية واللا بشرطية من الأمور الواقعية لا الاعتبارية 91
42 في أن مفاد المشتق امر وحداني قابل للإنحلال دالا، ودلالة ومدلولا 92
43 في الفرق بين المشتق ومبدئه وما في عبائر القوم 95
44 في مادة الامر وبيان الأقوال والمختار فيها 101
45 في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر وأن مادة الامر يدل على الايجاب أولا 102
46 فيما تتعلق بصيغة الأوامر وفيه مباحث 103
47 في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا؟ 105
48 في التوصلي وانقسام التقريى إلى التعبدي وغير التعبدي 113
49 في جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في قربية الامر 123
50 في جريان البراءة العقلية عند الشك في التعبدية 126
51 في جريان البراءة الشرعية في جميع الصور ومنع بعضهم 128
52 الامر المطلق يحمل على النفسي والعيني والتعييني 129
53 في دلالة الامر على المرة والتكرار 130
54 في تفسير معنى المرة والتكرار ونقل الكلام في ذلك 132
55 في الفور والتراخي ونقل الكلام من شيخنا العلامة في صلواته 135
56 في الاجزاء وأن النزاع هل هو في الدلالة اللفظية أو العقلية 137
57 في الأوامر الاضطراري أو الظاهري 140
58 في اجزاء الامر الظاهري 148
59 في اصالة الطهارة والحل وأن الحق اجزائهما عن الواقع 150
60 في اجزاء البراءة الشرعية وتصرفها في كيفية امتثال العبادة 153
61 في اجزاء الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ 154
62 في مقدمة الواجب وأن محل النزاع أحد أمرين 155
63 في تقسيم المركب إلى حقيقي وصناعي واعتباري 161
64 في الشرط المتأخر وآراء القوم فيه 165
65 في شرائط الوضع وحل العقدة بوجه عقلي 170
66 نقل كلام بعض الأعاظم في تحرير محل النزاع 172
67 في تقسيمات الواجب 174
68 في أن وجوب الواجب المشروط فعلي قبل تحقق شرطه أم لا؟ 178
69 في نقد ما افاده بعض أهل التحقيق في ابطال الواجب المشروط 180
70 في المقدمات المفوتة وامكان وجوبها قبل وجوب ذيها 181
71 في الواجب المعلق والمنجز 183
72 في أن الشوق ليس من مبادى الإرادة 184
73 في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي 186
74 في أن تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح 189
75 في أن تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الحكم لا الإرادة 192
76 في انصراف الامر إلى النفسي ونقد ما افاده بعض المحققين 194
77 نقل آراء في الثواب والعقاب والإشارة إلى مسلك أهل المعرفة 197
78 البحث عن حال الطهارات الثلاث وإشكالاتها 199
79 نقل آراء في بيان ما هو متعلق الملازمة في باب المقدمة 203
80 في المقدمة الموصلة 207
81 القول في وجوب المقدمة حال الايصال 209
82 في الفرق بين الاحكام العقلية والاحكام الجعلية 211
83 في تحكيم وجوب المقدمة الموصلة بتحليل عقلي 213
84 في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 218
85 في تأسيس الأصل في الملازمة بين الوجوبين وعدمها 221
86 في المقدمة الحرام 224
87 في مبحث الضد 228
88 في مقدمية ترك الضد لفعل ضده ونقل مناقشات من القوم 229
89 في فعلية الاحكام في حق الجاهل والعاجز ونقد ما أفيد في المقام 244
90 في أن الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا 246
91 في أن الامر بالضدين امر بالمقدور الممكن ولا يقبح إذا كان الخطاب قانونيا 247
92 القول في الترتب ونقل ما افاده بعض الأعاظم في ذلك المقام 251
93 في أن تقسيم الاطلاق والتقييد إلى اللحاظي ونتيجتهما ممالا طائل تحته 259
94 في هدم أساس الترتب وأن الاعدام غير محكومة بشئ من الاحكام 263
95 حال الفروع التي استدل بها لقائل على وقوع الترتيب في الشريعة 268
96 في جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وتحرير محل النزاع 271
97 في الفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني في الامر مع فقدان الشرط 273
98 في متعلق الأوامر والنواهي وتحرير محل النزاع 274
99 في أن المتعلق هو نفس المهية لا الملحوظة مرآتا للخارج 278
100 في أن التخيير بين الافراد والحصص عقلي خلافا لبعض المحققين في الحصص 279
101 في أن انتزاع الجنس والفصل إنما هو عن الموجود باعتبار درجاته 281
102 في أن الطبعي موجود في الخارج نبعت الكثرة لا نبعت الوحدة الجامعية 282
103 في بقاء الجواز بعد نسخ وجوبه والكلام في امكانه 286
104 القول في الواجب التخييري 289
105 في امتناع التخيير بين التدريجيات والدفعيات 290
106 في الواجب الكفائي وتوضيح اقسامه 292
107 في الموسع والمضيق ورفع ما يتوهم في امتناع الموسع 293
108 في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن الطبيعة لا طب الترك 296
109 في اجتماع الامر والنهى 299
110 في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين والأعم والأخص مطلقا 311
111 في أن متعلق الاحكام هي الطبيعة لا الوجود الخارجي أو الذهني 314
112 تنبيه في أدلة القولين 318
113 في أدلة المجوزين وبيان حال العبادات المستحبة والمكروهة 321
114 في المتوسط في ارض مغصوبة ونقل أقوال خمسة فيه 323
115 توضيح القاعدة المعروفة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار 326
116 في دلالة النهى عن الفساد والاشكال على تعبير القول 327
117 توضيح معنى الفساد والصحة والنقص والتمام، عرفا ولغة واصطلاحا 329
118 نقل كلام أبى حنيفة والشيباني في دلالة النهي على الصحة 337
119 في تعلق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن 339
120 في اختلاف المفهوم في سنخ الدلالة على سلك القدماء والمتأخرين 340
121 في مفهوم الشرط 342
122 في انتفاء شخص الحكمة بانتفاء شرطه أو قيده 346
123 في تداخل الأسباب والمسببات 349
124 نقل الآراء فيما إذا تعدد الشرط نوعا وتحليل دليل العلامة إلى مقدمات 352
125 فيما إذا اتحد الشرط نوعا وتعدد شخصا 361
126 في مفهوم الوصف 363
127 في مفهوم الغاية 365
128 في مفهوم الاستثناء 368