بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٧
السابق
أشرت آنفا ليس ممن يعرف الاحكام، مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم، كما في المقبولة (1)، إلا أن يدعى عدم القول بالفصل، وهو وإن كان غير
____________________
ففي ثبوت منصب القضاء له ونفوذ حكمه اشكال، كالاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة. وحيث كان الانسداد على نحو الحكومة هو القدر المتيقن في الاشكال لذلك خصه بالذكر.
وقد أشار إلى ثبوت المنصب للمجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح بقوله: ((وكذلك لا خلاف ولا اشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم والعلمي له مفتوحا)). وأشار إلى الاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة بقوله: ((واما إذا انسد عليه بابهما)) أي باب العلم والعلمي ((ففيه اشكال)) أي ان الاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد ((على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة)) والوجه في قوله على الصحيح ظاهر، لان رأيه (قدس سره) هو كون نتيجة مقدمات الانسداد هي الحكومة دون الكشف.
(1) حاصل الاشكال في ثبوت منصب القضاء لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة: ان الظاهر من المقبولة وغيرها من الروايات الدالة على جعل منصب القضاء للمجتهد هو معرفة احكامهم، اما بجعل الحكم على طبق ما ورد عنهم من الروايات الحاكية لكلامهم، أو بجعل الحجية المنجزة والمعذرة، ولا جعل من الشارع في مورد الانسداد على نحو الحكومة لا للحكم على طبق الظن ولا للظن في التنجيز والتعذير، لأن حجية الظن الانسدادي من باب الحكومة انما هو لحكم العقل بحجيته ولا دخل للشارع في جعله أصلا، وعلى هذا فلا يكون مشمولا للروايات الدالة على جعل منصب القضاء لمن يرى الانسداد من باب الحكومة.
والى هذا أشار بقوله: ((فان مثله)) أي ان مثل من يرى الانسداد من باب الحكومة ((كما أشرت آنفا)) أي في مقام الاشكال في تقليده من حيث عدم شمول الروايات له لأنه ((ليس ممن يعرف الاحكام)) كما عرفت ((مع أن معرفتها)) أي مع أن معرفة الاحكام - اما بنحو التنجيز، أو بنحو جعل الحكم على طبق الامارة مما قد دل عليها الروايات، كظاهر قوله عليه السلام في المقبولة ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ومثل ذلك في غير المقبولة - يدل على جعل المنصب لمن عرف الاحكام بأحد النحوين على الخلاف في الحجية. وعلى كل فالمعرفة المذكورة ((معتبرة في الحاكم كما في المقبولة)) وغيرها من الروايات.
(٢٥٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثامن: مبحث التعادل والتراجيح 5
2 تعريف الحكومة 8
3 الجمع العرفي 12
4 تقدم الامارات على الأصول 15
5 حمل الظاهر على النص أو الأظهر 20
6 صور تعارض الدليلين 22
7 الفصل الثاني: الأصل الأولي في المتعارضين بناء على الطريقية 26
8 مختار الشيخ الأعظم (قده) من التخيير مطلقا - بناء على السببية - وتعريض المصنف (قده) به من وجوه 29
9 قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) والاشكال عليها 38
10 الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين 42
11 تأسيس الأصل 43
12 الأخبار العلاجية 44
13 أخبار التخيير 45
14 أخبار الوقوف 46
15 أخبار الاحتياط 47
16 أخبار الترجيح 48
17 الأقوال المشار إليها في الترجيح ثلاثة 49
18 تحقيق فساد الأقوال الثلاثة 50
19 مقبولة عمر بن حنظلة 50
20 مرفوعة زرارة 51
21 اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح 51
22 حكم سائر الأخبار المشتملة على المرجحات 58
23 دلالة اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة 58
24 الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر 63
25 الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين ومنعه 63
26 الترجيح بحكم العقل ومنعه 64
27 الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين 67
28 الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها 70
29 الاستدلال على التعدي بوجوه 70
30 مناقشة المصنف (قده) فيها 71
31 الفصل الخامس: اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي 84
32 إشكال المصنف (قده) على مسلك المشهور بوجوه ثلاثة 87
33 الفصل السادس: تمييز الظاهر عن الأظهر 94
34 ترجيح العموم على الاطلاق والتقييد على التخصيص 95
35 دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 98
36 الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه 105
37 الجواب عن الوجهين 107
38 لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات ما لم يلزم محذور الاستهجان 112
39 الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور 118
40 عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات 121
41 ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب 123
42 ايراد المصنف (قده) على الشيخ الأعظم (قده) 130
43 برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري 134
44 الفصل التاسع: المرجحات الخارجية 142
45 اقسام المرجح الخارجي 142
46 مذهب الشيخ الأعظم (قده) في لزوم التعدي والترجيح بما يوجب الأقربية للمضمون - ومناقشة المصنف (قده) 145
47 الخاتمة / في الاجتهاد والتقليد 152
48 الفصل الأول: تعريف الاجتهاد 153
49 الفصل الثاني: انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ 157
50 توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق والجواب عنه 159
51 اشكال رجوع الغير إلى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه 162
52 اشكال رجوع الجاهل إلى المجتهد في مورد الأصول العقلية 170
53 نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي 173
54 الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة 175
55 التجزي في الاجتهاد 180
56 استدلال المصنف (قده) على إمكانه 181
57 حجية رأي المتجزي لعمل نفسه 184
58 جواز تقليد المتجزي ورجوع الغير اليه 185
59 نفوذ قضاء المتجزي 186
60 الفصل الثالث: مبادئ الاجتهاد 187
61 الفصل الرابع: التخطئة والتصويب 191
62 الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد 197
63 تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد في نفس الحكم وبين كونه في متعلق الحكم 202
64 استدلال صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات 204
65 جواب المصنف (قده) عن استدلال صاحب الفصول 205
66 الفصل السادس: التقليد وبعض احكامه 208
67 المقام الأول: في معنى التقليد 208
68 المقام الثاني: الدليل على التقليد 210
69 الأخبار الدالة على جواز التقليد 215
70 الفصل السابع: تقليد الأعلم 222
71 مناقشة المصنف (قده) في أدلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى 226
72 دعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين 228
73 استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر والجواب عنه 229
74 أدلة وجوب تقليد الأعلم 230
75 الفصل الثامن: تقليد الميت 237
76 أدلة جواز تقليد الميت ومناقشة المصنف (قده) فيها 238