بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٢
السابق
، أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا، جرى في غير القياس، فلا يكون العقل مستقلا، إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس واختفى علينا، ولا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع، إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا
____________________
واما ان يرجع النهي عن الظن القياسي مع تسليم كون الظن بما هو ظن حجة إلى جواز انفكاك المعلول عن علته التامة، فالرجحان وان كان هو العلة لحجية الظن الا انه ينفك المعلول عن علته التامة، وهذا محال واضح، لان انفكاك المعلول عن علته التامة من المحالات المسلمة برهانا بل وجدانا.
واما ان يرجع إلى جواز ارتكاب الشارع للقبيح، لأنه إذا كان الظن بما هو ظن حجة والمعلول لا ينفك عن علته التامة فالمقدمات المذكورة تستلزم عقلا قبح ترك الإطاعة الظنية، فالنهي عن اتباعها وتركها إلى غيرها قبيح.
فالظن حيث يكون بما هو ظن حجة، وكونه ظنا راجحا على غيره من الشك والوهم هو العلة التامة لقبح ترك اتباعه - فترك اتباعه من المأمور قبيح ومن الامر به قبيح أيضا، ومع ذلك نلتزم بنهي الشارع عنه، فمعنى هذا هو الالتزام بجواز ارتكاب الشارع للقبيح.
هذا حاصل الاشكال في النهي عن الظن القياسي بناءا على الحكومة، وهو انه اما ان يستلزم الخلف أو جواز انفكاك المعلول عن علته التامة، أو جواز ارتكاب الشارع للقبيح.
ولا يخفى ان عبارة الرسائل غير واضحة في ترتيب هذا الاشكال.
فان المتحصل من صدر العبارة هو ان الانسداد بناءا على الحكومة هو حكم العقل بكون الظن في حال الانسداد منزلة العلم في حال الانفتاح، وان الإطاعة الظنية في حال الانسداد كالإطاعة العلمية هي المناط التام لحجيتها. فيمكن ان يكون هذا إشارة إلى الامرين وهو ان النهي عن الظن القياسي في الانسداد بعد ان كان الظن هو المناط التام اما خلف أو التزام بتخلف المعلول عن علته التامة.
وقوله (قدس سره): ((ويقبح على الآمر والمأمور التعدي عنه)) إشارة إلى الأمر الثالث وهو الالتزام بجواز ارتكاب الشارع للقبيح.
(٢٠٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد 4
2 تقرير الاجماع على حجية الخبر من وجوه: 8
3 الوجه الأول: دعوى الاجماع القولي 8
4 الوجه الثاني: دعوى الاجماع العملي 10
5 للمصنف (قده) على الوجه الثاني في تقرير الاجماع إيرادان 11
6 الوجه الثالث: دعوى استقرار سيرة العقلاء 12
7 الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد 21
8 الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار 21
9 الجواب عن ثالث ايرادات الشيخ (قده) 22
10 رد المصنف (قده) الدليل العقلي باختيار رابع ايرادات الشيخ (قده) 24
11 الوجه الثاني: استدلال صاحب الوافية على حجية الكتب الأربعة 26
12 اشكال شيخنا الأعظم فيه بوجهين ومناقشة المصنف فيهما 27
13 الوجه الثالث: كلام المحقق محمد تقي صاحب الحاشية (قده) 32
14 ما أورده المصنف (قده) على كلام المحقق صاحب الحاشية (قده) 33
15 مناقشة المصنف (قده) في ايراد الشيخ (قده) عليه 34
16 أدلة حجية مطلق الظن 35
17 الوجه الأول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه للضرر 36
18 الجواب عنه بمنع الصغرى إذا أريد بالضرر العقوبة 38
19 منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة 41
20 الوجه الثاني: 46
21 المناقشة في الوجه الثاني 47
22 الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد الطباطبائي (قده) والجواب عنه 49
23 الوجه الرابع: دليل الانسداد 50
24 المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار 52
25 المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 54
26 المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام 55
27 المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام 62
28 تعريض المصنف: (قده) للشيخ الأعظم (قده): بأنه لا موجب لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف 64
29 الرجوع إلى الأصول وتفصيل الكلام فيها 65
30 الرجوع إلى فتوى العالم الانفتاحي 72
31 المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح 73
32 عدم تمامية المقدمة الأولى والرابعة 74
33 الظن بالطريق والظن بالواقع 75
34 مختار المصنف (قده) حجية الظن بالأعم من الواقع وبالطريق 76
35 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع 77
36 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 79
37 ايرادات المصنف (قده) على القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 83
38 موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 86
39 ايراد المصنف ثانيا على كلام الفصول 93
40 صرف التكاليف إلى مؤديات الطرق أو تقييدها بها 94
41 دخل الامارة في الحكم - تصورا - على أنحاء أربعة 95
42 الصرف والتقييد وإيرادات المصنف (قده) عليهما 96
43 الوجه الثاني على اختصاص النتيجة بالظن بالطريق 102
44 المناقشة في كلام المحقق صاحب حاشية المعالم (قده) 103
45 الكشف والحكومة 109
46 امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية 111
47 عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة 114
48 التفصيل في اهمال النتيجة وتعيينها على الكشف 118
49 التوفيق بين كلام الشيخ الأعظم (قده) والفاضل النراقي (قده) 130
50 المناقشة في تعميم النتيجة على الكشف 133
51 اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة 135
52 الوجوه المذكورة لدفع الاشكال ومناقشة المصنف (قده) فيها 148
53 الظن المانع والممنوع 152
54 الظن بألفاظ الآية أو الرواية 155
55 حجية الظن الحاصل من قول الرجالي 157
56 الظن بمقام التكليف والظن بمقام الإتيان به 160
57 خاتمة: وفيها أمران: الأول: الظن في الاعتقاديات 163
58 الأمر الثاني: جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر 184
59 الترجيح بالظن غير المعتبر 192
60 الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس 195
61 المقصد السابع: في الأصول العملية 196
62 اصالة البراءة 200
63 الاستدلال بالكتاب على البراءة 201
64 الاستدلال بالسنة على البراءة: حديث الرفع 205
65 الاستشكال بدلالة الحديث بوجوه 206
66 المرفوع في غير ما لا يعلمون 216
67 حديث الحجب 219
68 حديث الحل 221
69 حديث السعة 225
70 مرسلة الصدوق 230
71 الاستدلال بالاجماع على البراءة 238
72 الاستدلال بالعقل على البراءة 239
73 دعوى صلاحية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل للبيان والجواب عنها 240
74 أدلة المحدثين على الاحتياط: الاستدلال بالكتاب 247
75 الاستدلال بالاخبار: 1 - اخبار الوقوف 250
76 2 - اخبار الاحتياط 251
77 كلام الشيخ (قده) ومناقشة المصنف (قده) فيه 255
78 القرائن التي تقتضي كون الأمر بالاحتياط ارشاديا 258
79 الاستدلال بالعقل على الاحتياط: بالعلم الاجمالي 263
80 الجواب عن الدليل العقلي 264
81 الجواب الثاني عن العلم الاجمالي 270
82 الاستدلال بأصالة الحظر 271
83 الجواب عن الاستدلال بأصالة الحظر 272
84 الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته 274