بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
السابق
الشيء هو الارسال والعموم البدلي (1)، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء
____________________
وقد أشار إلى ما ذكرنا من كون الموضوع له هو الماهية من حيث هي بقوله: ((ولا ريب انها)) أي أسماء الكليات التي هي أسماء الأجناس بلسان أهل العربية لا باصطلاح المنطقيين لاختصاص الجنس عندهم بكليات الجواهر، بخلاف عرف أهل العربية فان اسم الجنس عندهم مما يشمل الجواهر والاعراض والعرضيات، وعلى كل فأسماء الأجناس ((موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظا معها حتى لحاظ انها كذلك)) أي حتى لحاظ انها غير ملحوظ معها شيء، لما عرفت من منافاة أي لحاظ حتى لحاظ انها ليس ملحوظا معها شيء للحاظ الماهية من حيث هي هي المقصور على لحاظ ذاتها وذاتياتها من لحاظها بأي لحاظ خارج عن ذلك، ولحاظها ولو بنحو انها غير ملحوظ معها هو لحاظها بما يخرج عن الاقتصار على ذاتها وذاتياتها.
((وبالجملة الموضوع له أسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا)).
(1) قد عرفت - مما مر - ان لحاظ الماهية بنحو بشرط شيء هو لحاظها مقترنة بشيء، وليس مطلق لحاظها باعتبار ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها من اللحاظ لها بنحو البشرط شيء، لما مر من أن لحاظها مقسما ولحاظها بنحو اللا بشرط القسمي ليس من لحاظها بشرط شيء.
نعم ما ذكره صحيح بالنسبة إلى ما هو المنسوب إلى المشهور: من أن اسم الجنس موضوع للماهية المرسلة إذا كان مرادهم من ارسالها ليس اللا بشرطية: أي لحاظها غير مقترنة بشيء الذي لازمه سريانها في مقام الصدق على الفرد بأي حال من أحواله وبأي كيفية كان، فيكون الارسال لازما لها لا مأخوذا فيها، وتكون مساوقة في مقام الصدق للعموم البدلي لا انها ملحوظة بنحو ما هو كالعموم البدلي.
(٢٨٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة 4
2 تداخل المسببات 7
3 التصرف في الشرط بناءا على التداخل بوجوه 11
4 عدم ابتناء التداخل على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها 23
5 تفصيل الحلى ورده 26
6 مفهوم الوصف حجة مفهوم الوصف والمناقشة فيها 30
7 تحرير محل النزاع 36
8 مفهوم الغاية 39
9 الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع 40
10 دخول الغاية في المغيى وعدمه 44
11 مفهوم الاستثناء مفاد أدوات الاستثناء 45
12 مفاد كلمة الاخلاص 47
13 دلالة ((انما)) على الحصر 52
14 دلالة ((بل)) على الحصر 53
15 إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر 55
16 مفهوم اللقب والعدد 56
17 المقصد الرابع في العام والخاص تعريف العام 59
18 أقسام العام 61
19 خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام 62
20 ألفاظ العموم والخصوص 63
21 دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم 67
22 إفادة المحلى باللام للعموم 71
23 المخصص المتصل والمنفصل 73
24 دليل النافي لحجية العام بعد التخصيص مطلقا والجواب عنه 73
25 الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل 78
26 كلام التقريرات والاشكال عليه 79
27 المخصص اللفظي المجمل مفهوما 82
28 الشبهة المصداقية 84
29 المخصص اللبي 87
30 احراز المشتبه بالأصل الموضوعي 93
31 التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص 95
32 توجيه نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر 102
33 مورد حجية أصالة العموم 107
34 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 108
35 الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام 111
36 الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 114
37 الخطابات الشفاهية 116
38 لا يصح توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم 119
39 وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي 123
40 ثمرة خطابات المشافهة 130
41 ما المراد بالاتحاد في الصنف؟ 133
42 الحاجة إلى التمسك باطلاق الخطاب 135
43 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 137
44 ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام 141
45 التخصيص بالمفهوم المخالف 145
46 الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 151
47 تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 156
48 أدلة المانعين 158
49 تعارض العام والخاص 163
50 حقيقة النسخ 170
51 البداء 177
52 ثمرة النسخ والتخصيص 183
53 المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين تعريف المطلق 185
54 الالفاظ التي يطلق عليها المطلق 1. اسم الجنس 189
55 2. علم الجنس 191
56 الفرق بين اسم الجنس وعلمه 192
57 المفرد المحلى باللام 194
58 الجمع المحلى باللام 199
59 النكرة 201
60 المطلق المشهوري الأصولي 203
61 مقدمات الحكمة 207
62 المراد بالبيان في المقدمة الأولى 213
63 تأسيس الأصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان 214
64 الانصراف وأنواعه 216
65 إذا كان للمطلق جهات عديدة 221
66 المطلق والمقيد المتنافيان 223
67 المناقشة في كلام التقريرات 227
68 استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب وغيرها 235
69 اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 237
70 المجمل والمبين اتصاف المفرد بالاجمال والبيان كاتصاف الجملة فيها 240
71 الاجمال والبيان وصفان إضافيان 243