بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
السابق
فافهم (1).
____________________
الملتفت إلى أنه غير مهمل وانه له تكاليف منجزة عليه ويجب امتثالها ولا تعلم تلك التكاليف - عادة - إلا بالبحث والفحص عن تلك الأحكام ومعرفتها وتعلمها لئلا يقتحم فيما يخالف المولى، وان اهماله للفحص والتعلم خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، فالفحص والتعلم واجب بوجوب عقلي، ولا فرق في حكم العقل بذلك في الواجبات المطلقة والمشروطة ولذا قال (قدس سره): ((فلا يبعد القول بوجوبها)): أي بوجوب الفحص والتعلم ((حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار)) وهو رجوع القيد إلى الهيئة وان الوجوب مشروط وقبل تحقق الشرط لا وجوب، ومع ذلك يجب الفحص والتعلم في الواجب المشروط ((قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة)): أي ليس الوجوب وجوبا مقدميا من باب الملازمة حتى يقال: بأنه لا مجال في الواجب المشروط قبل حصول شرطه ((بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها)) فإن العقل حيث يحتمل وجود احكام منجزة لا يحصل التوقي عن اقتحامها الا بالفحص والتعلم، فيحكم بوجوب الفحص والتعلم وانه لو لم يفحص ويتعلم ووقع في مخالفة المولى يستحق العقاب والذم، فباحتمال العقل وجود احكام منجزة يحكم بوجوب الفحص والتعلم. نعم، بعد الفحص واليأس عن الظفر بالاحكام يحكم بالبراءة لو وقع في مخالفتها، وان العقاب عليها عقاب بلا بيان.
فاتضح: ان الملاك في وجوب التعلم والمعرفة عند العقل هو احتمال وجود احكام منجزة لا يحصل التوقي من الاقتحام فيها إلا بالفحص والتعلم، فالمعرفة واجبة بوجوب عقلي لا بوجوب مقدمي، فلا اشكال في وجوبها قبل تحقق الشرط، لأن وجوبها عقلي بملاك غير ملاك الوجوب المقدمي.
(1) لعله يشير بقوله: فافهم - إلى أنه على هذا المبنى لافرق بين المعرفة وساير مقدمات الواجبات المشروطة قبل تحقق شرطها، لأن تعلم الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
(٨٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291