بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٨٣
السابق
وأما المعرفة، فلا يبعد القول بوجوبها، حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه، لكنه لا بالملازمة، بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بالبراءة، وإن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان، والمؤاخذة عليها بلا برهان (1).
____________________
عليها ورجوع القيد إلى المادة، ولكن لو كانت هناك مقدمات أخرى لم يعلق عليها الطلب ((لتعلق بها الطلب في الحال)) لأن الوجوب فعلي.
(1) تعلم الاحكام ومعرفتها بأوامرها ونواهيها مما لا اشكال في وجوبه، لقيام الاجماع والاخبار على ذلك، كما ذكروا ذلك عند البحث في هذه المسألة مفصلا في شرايط الأصول من مباحث البراءة، وقد وقع الكلام في أن وجوبها هل هو وجوب مقدمي أو انه نفسي أو انه عقلي ارشادي، وإذا أمكن القول: بان وجوبها مقدمي في الواجبات المطلقة فلا يمكن القول به في الواجبات المشروطة لعدم الوجوب قبل تحقق الشرط، فإنه إذا كان ذو المقدمة غير واجب قبل تحقق شرطه فلا يعقل القول بوجوب المقدمة الساري وجوبها إليها من وجوب ذيها، وهذا الاشكال هو السبب في التعرض لها في المقام، فإنه بناءا على الواجب المشروط وان القيد راجع إلى الهيئة وانه لا وجوب قبل تحقق الشرط لازمه عدم وجوب المعرفة قبل تحقق الشرط، لأن المقدمة تابعة في الاطلاق والاشتراط لذيها - بناءا على كون وجوب المعرفة وجوبا مقدميا - ولا يمكن القول: بان وجوب المعرفة وجوب مقدمي، لأنه قد قام الاجماع والاخبار على وجوب المعرفة مطلقا في الواجبات المطلقة والمشروطة.
وقد اختار المصنف ان وجوبها ليس وجوبا مقدميا من باب الملازمة بينها وبين وجوب ذيها، بل هي واجبة لاستقلال العقل بوجوبها بملاك وجوب الفحص عن أوامر المولى ونواهيه عقلا لئلا يقع العبد في مخالفة المولى في احكامه المنجزة، فإن العبد
(٨٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291