بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٧٦
السابق
أن حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الاخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) (1).
____________________
ان المصالح والمفاسد ليست علة تامة للحكم في مرتبته الفعلية، وانهما من مقتضياته، وإذا كان لها رتبة الاقتضاء جاز ان يكون له شرط غير حاصل فيصح المشروط.
- - المورد الثالث: الأخبار الدالة على أن الاحكام كلها قد نزلت على النبي في أول بعثته (ولكن بعضها يبقى مخزونا إلى ظهور الحجة عجل الله فرجه، ودلالتها صريحة على تخلف مرتبة الفعلية عن مرتبة الواقع ولابد ان يكون بقاؤها مخزونة إلى ظهور حجة آل محمد (انما هو لمانع عن فعليتها، لأن المفروض ان متعلقاتها ذوات مصالح ومفاسد، فلو لم يكن مانع عن فعليتها لكانت فعلية.
ومن الواضح - أيضا -: ان الاحكام أتت بالتدريج في زمان النبي (ومن بعده على لسان أئمة الهدى فبلوغها درجة الفعلية كان متأخرا، وقد أشار المصنف إلى الموردين الأولين بقوله: ((كما في موارد الأصول والامارات)) والى دلالة الاخبار بقوله: ((في بعض الأحكام في أول البعثة)) أشار بهذا إلى أن من الاحكام ما كان هناك مانع عن فعليتها في أول البعثة فجاءت بالتدريج على عهد النبي وعلى عهد الأئمة (، والى الاحكام المخزونة بقوله: ((بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه)).
(1) حاصله ان المراد من كون حلاله (حلالا إلى يوم القيامة وحرامه حراما إلى يوم القيامة هو حلاله وحرامه بمرتبته الواقعية، وإلا ففي مرحلة الفعلية كثيرا ما يكون حرامه الواقعي حلالا في الظاهر ببركة الأصول أو الامارات: أي ان الحكم الذي لا يتغير من الحلال والحرام هو الحرام والحلال الواقعي لا في مرحلة الظاهر، وعلى هذا فالحكم بمرتبته الواقعية ينفك عن مرتبته الفعلية ولا سبب لهذا الانفكاك الا وجود المانع عن فعليته، وربما يكون وجود المانع مستمرا إلى ظهور الحجة عجل الله
(٧٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291