بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
السابق
فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا، غاية الأمر قد دل عليه بدالين، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا (1)
____________________
هذه النسبة تتحقق في أي نقطة من النقاط التي يبتدأ السير منها فيمكن ان تتضيق في نقطة خاصة.
وبعبارة أخرى: ان مرادهم كون الموضوع له في الحرف خاصا ليس كونه جزئيا ذهنيا ولا جزئيا خارجيا، وانما مرادهم من الخصوصية انه ليس الموضوع له في الحروف هو العنوان المتصور حال الوضع وهو كلي مفهوم الابتداء - مثلا -، بل الموضوع له هو معنون هذا العنوان، فلم توضع لفظة (من) للعنوان المتصور بل وضعت لأن تدل على معنونه، وليس لازم هذا الكلام كون الموضوع له في الحروف جزئيا ذهنيا ولا جزئيا خارجيا. وعلى كل فيمكن ان تتقيد الهيئة لأنه لها سعة وضيق بحسب طرفيها، هذا أولا.
وثانيا: ان التقييد في الجزئي الحقيقي لا مانع منه إذا كان راجعا إلى أوصافه لا إلى تفريده، فإن القيد الموجب للفردية لا يلحق الجزئي إذ لا فردية لما هو فرد بل الفردية انما تكون للكلي، واما القيد الراجع إلى حالات الفرد وأوصافه فلا مانع من لحوقها للجزئي الحقيقي.
(1) هذا جواب ثان، وحاصله: ان الهيئة انما لا تقبل التقييد لأنها بانشائها تكون جزئية والجزئي لا يقبل التقييد، وهذا انما يتم فيما إذا لحقه التقييد بعد الإنشاء لأنه يكون بالانشاء جزئيا فيأبى عن التقييد حينئذ، واما إذا أنشئ مقيدا فإن الامتناع المدعى لا يتم لأنه يوجد جزئيا بما فيه من القيد، فأولا يلحظ الوجوب ويقيد بالمجئ ثم ينشئ، ولا امتناع في إنشائه بعد لحاظه مقيدا.
لا يقال: ان الجزئية إذا كانت من ناحية اللحاظ فالامتناع انما هو من ناحية اللحاظ والانشاء انما هو لايجاد ما لحظ.
فإنه يقال: ان اللحاظ له على نحوين: لأنه تارة يلحظ غير مقيد ثم يقيد، وأخرى يلحظ من أول الأمر مقيدا، بل لابد ان يكون بالنحو الثاني لأن المفروض ان الغرض تعلق بالوجوب المقيد فلابد وان يلحظ على وفق الغرض الداعي إلى لحاظه، وقد أشار إلى هذا الجواب بقوله: ((فإنما يمنع... الخ)).
لا يقال: ان الظاهر من الجملة الشرطية ان التقييد كان من بعد لحاظه وانه لحظ أولا ثم قيد، فإن قول المولى: أكرم زيدا ان جاءك يدل على أن قيد المجيء لحق الوجوب المتعلق بالاكرام وبعد لحاظه متعلقا بالاكرام قيده بالمجئ.
(٦٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291