بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٥٧
السابق
خاصا ومقيدا، وهو الإكرام على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - (1) مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ولزوم كونه من قيود
____________________
فالمدعي لصحة الواجب المشروط يقول: ان هذا الانشاء ثبوته قبل ما علق عليه ثبوت تقديري وانما يكون وجوبا حقيقيا فعليا بعد ثبوت ما علق عليه.
والمنكر للواجب المشروط - كما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري (قدس سره) يقول: هو كون الوجوب فعليا وحقيقيا، والمجيء يرجع إلى قيود الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة غايته انه قيد في الواجب اخذ على نحو اتفاق الحصول، لا انه واجب التحصيل كالطهارة.
(1) الذي يظهر من الشيخ (قدس سره) كون الوجوب في الواجب المشروط فعليا حقيقيا تام الفعلية والحقيقية وان القيد المعلق عليه يرجع إلى الواجب لبرهانين ذكرهما يلزم بحسبهما ارجاع القيد إلى المادة: أي إلى ما تعلق به الهيئة: أي إلى الواجب دون الوجوب فأكرم. - مثلا - في قول القائل: ان جاءك زيد فأكرمه تنحل إلى وجوب مستفاد من هيئتها والى واجب متعلق به الوجوب وهو الاكرام، والوجوب قبل تحقق المجيء فعلى وانما المقيد بالمجئ هو الاكرام لا وجوبه لقيام البرهان على لزوم هذا الارجاع وان خالف الظاهر، فالواجب المشروط عنده (قدس سره) هو الواجب المعلق الذي سيأتي الكلام فيه، وحيث لم يرض المصنف هذا الرأي وبنى على كون الوجوب هو المشروط وان القيد راجع إلى الهيئة لا إلى المادة فقط قال: ان الظاهر كون الشرط من قيود الهيئة: أي الوجوب وليس من قيود المادة وان الواجب هو المقيد دون الوجوب، ورتب على هذا الرأي لازمه وهو كون الطلب والوجوب - بناءا على رجوع القيد إلى المادة - يكون فعليا، والواجب هو المقيد وهو الخاص، فالاكرام هو المقيد بالمجئ دون وجوبه.
(٥٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291