بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
السابق
قلت: مع امتناع اعتباره كذلك، فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري، فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا، إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى، وإلا لتسلسلت ليست باختيارية، كما لا يخفى. إنما يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال، بداعي امتثال أمره (1).
____________________
بها وبالجزء الآخر، لما سيأتي توضيحه في مقدمة الواجب ان الاجزاء ليس لها امر غيري، لكنه لها حصة من تعلق الأمر المتعلق بالمجموع وان كان الامر واحدا لكنه منبسط على المجموع، فلكل جزء من اجزاء المأمور حصة من تعلق هذا الامر الواحد المنبسط على جميعها، وإذا كان للجزء هذا النحو من الامر يمكن اتيانها بداعي مالها من الامر الذي تعلق بالمجموع، ويكفي في اتيانها بقصد القربة اتيانها بقصد هذا الامر المتعلق بالمجموع بما لها من هذا الامر المتعلق بالمجموع، ولذا قال (قدس سره): ((يكون متعلقا للوجوب)): أي الصلاة تكون بنفسها مما تعلق بها الامر ((إذ المركب)) الذي يكون متعلقا للامر ((ليس الأنفس الأجزاء بالأسر و)) حينئذ ((يكون تعلقه بكل)): أي يكون تعلق الامر بكل جزء من اجزاء المركب ((بعين تعلقه بالكل)) المركب من هذه الاجزاء، وحينئذ يمكن ان يؤتى بالصلاة بقصد امتثالها كما عرفت.
(1) يتضمن كلامه جوابين:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((مع امتناع... إلى آخره))، وحاصله: انه إذا كان قصد الامتثال مأخوذا بنحو الجزئية يكون هو أيضا مأمورا به وقصد الامتثال ليس إلا إرادة الاتيان بالاجزاء الاخر، وعلى هذا تكون نفس إرادة الاتيان متعلقة للامر ومرادة أيضا، ومن الواضح انه لابد في كل ما كان متعلقا للأمر أن يكون أمرا اختياريا، وكل شيء غير نفس الإرادة يكون اختياريا بالإرادة، اما نفس الإرادة والاختيار فليس باختياري، وإذا كان الاختيار والإرادة متعلقين للامر يلزم تعلق
(٣٨٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325