بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٦
السابق
أما الأول: فكون أحدهما شرطا له، ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر، كالشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس
____________________
كل عقد لأن العقد مركب من الإيجاب والقبول، والإيجاب الذي هو جزء العقد معدوم حال القبول، وبعد أن كان المؤثر هو العقد بجميع أجزائه فانعدام بعض اجزائه حال تأثيره كإنعدامه بأجمعه في اشكال تأثير المعدوم في الموجود، ولا وحدة اتصالية بين الإيجاب والقبول حقيقة، لأن الايجاب فعل البايع والقبول فعل المشتري وانما الاتصال بينهما عرفي لا حقيقي، فاشكال لزوم المقارنة بين المؤثر وأثره موجود لئلا يؤثر المعدوم في الموجود.
فاتضح: انه لا اختصاص للإشكال بالشرط المتأخر، بل يجري في الشرط والمقتضى المتقدمين المعدومين حال حصول الأثر، لأن الملاك في الإشكال تأثير المعدوم في الموجود وهو كما يكون في الشرط المتأخر بوجوده عن وجود المشروط كذلك يتأتى في المقتضي والشرط المتقدمين المعدومين حال حصول الأثر.
وقد عرفت أن كل عقد أجزاؤه غير مجتمعة في الزمان مع زمان تأثيره، ولابد من مقارنة أجزاء العلة بمقتضيها وشرطها في الزمان لوجود المعلول لعدم إمكان تأثير المعدوم في الموجود.
قوله: ((والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك)) لا يخفى ان الإجازة مبتدأ وخبره كذلك: أي ان الإشكال لا يختص بغسل المستحاضة الذي هو من شرط المأمور به بل يتأتى في شرائط الوضع، لأن الإجازة على الكشف من الشرط المتأخر.
قوله: ((لتصرمها)): أي لتصرم أجزائه ((حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها)): أي ان اللازم في المؤثر ان يكون بجميع أجزائه موجودا في حال تأثيره لأن انعدام بعض المركب كإنعدامه بأجمعه في إشكال تأثير المعدوم في الموجود، فلابد من التقارن الزماني بين أجزاء العلة ومعلولها وان كان لكل جزء من الأجزاء تقدم في الطبع على المعلول.
(٣٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291