بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
السابق
ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، لابد من الالتزام بوقوعه، من دون انتطار دليل آخر عليه، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك، فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة (1).
____________________
(1) توضيحه ان لدليل الصلاة اطلاقا يشمل اتيانها في كل جزء من أجزاء وقتها، وبعد ابتلائها بالإزالة فلا يعقل الامر بهما: بان يكون كل منهما في عرض واحد، وبناءا على عدم امكان الترتب لابد من تقييد اطلاق دليل الصلاة بغير ما يشمل هذا الفرد من الصلاة المزاحم بالإزالة مطلقا سواء أطاع الامر بالإزالة أو عصاه.
واما بناءا على امكان الترتب فلابد من تقييدها بمقدار أن لا يكون الامر بها في عرض الإزالة وذلك: بان يأمر بها مترتبة على عصيان الامر بالإزالة، فالأمر بالصلاة في حال عصيان الإزالة متحقق، لأن تقييد الاطلاق بأكثر من مقدار ما ترتفع به المزاحمة تقييد له من غير موجب للتقييد، ويكون رفع يد عن الحجة بغير الحجة.
فالقول بامكان الترتب يلازمه وجود الامر بالصلاة على ذلك النحو، فإذا قلنا بان الامر العبادي ينحصر امتثاله بقصد الامر ولا يتأتى بقصد المحبوبية وملاكها فلابد من قصد امتثال الامر الموجود بالصلاة في اتيانها عبادة، وعلى الترتب الأمر بها موجود لأن المزاحمة لم توجب سقوطه مطلقا سواء أطاع الامر بالإزالة أو عصاه، بل انما أوجبت تقييده بعصيان الإزالة، فيقصد امتثال الامر بالصلاة في حال عصيان الإزالة وتصح الصلاة وتقع متقربا بها كما لو لم تكن مبتلاة بالإزالة.
قوله: ((لا كذلك)): أي لا على الترتب فإن الصلاة إذا زوحمت بالإزالة فلا يصح الامر بها في عرض الإزالة قطعا، واما الأمر بها معلقة على عصيان الإزالة فإن قلنا بصحة الترتب يصح الامر بها كذلك، وان قلنا بعدم صحة الترتب فيسقط
(٣٣٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291