بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
السابق
قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد، آت في طلبهما كذلك، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما،
____________________
بالإزالة والامر بالصلاة موجود في ذلك الزمان أيضا، إلا انه حيث كان الانبعاث عن الامر بالصلاة غير مجتمع زمانا مع الامر بالصلاة ومتأخر بالزمان عنه وفي زمان الانبعاث عن الامر بالصلاة لا وجود للامر بالإزالة لسقوطه بالعصيان - فلا يجتمع الأمران في ضدين متزاحمين في الانبعاث عنهما.
وأما أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر فهو محل الكلام لاجتماع الامرين بعثا وانبعاثا في زمان واحد، فبناءا على صحة الترتب يصح هذا الاجتماع وبناءا على محاليته لا يصح، وأما إذا كان المعلق عليه الامر بالمهم هو البناء على معصية الأمر بالأهم فسواء اخذ بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم يكون من مورد النزاع، إذ البناء على المعصية ليس موجبا لسقوط الامر مثل العصيان له، فيجتمع الأمران على نحو الترتب وهو محل النزاع.
إلا انه في اخذ البناء بنحو الشرط المتقدم مناقشة، وجهها: ان الشرط المتقدم غير المستمر إلى زمان الامر هو المراد بالشرط المتقدم، واما الشرط المستمر تحققه إلى زمان الامر فهو الشرط المقارن، وعليه فالبناء على المعصية للأهم إذا لم يستمر إلى زمان الأمر بالصلاة فلابد وأن يكون متبدلا بالبناء على إطاعة الأهم، ومع البناء على إطاعة الأهم لا مجال لحصول الصلاة، وإذا لم يعقل حصول الصلاة لاوجه لتصحيحها، إذ الترتب انما يكون وجها للصحة حيث يعقل حصولها.
وعلى كل فقد ظهر الوجه في تخصيص المصنف اخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر، والبناء على المعصية في اخذه بالانحاء الثلاثة، وانما ذكر في العبارة في اخذ البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم والمقارن ولم يذكر اخذه بنحو الشرط المتأخر لأنه هو المسلم اخذه في العصيان دون الشرط المتقدم والمقارن، فذكر ما لا يمكن اخذه شرطا في العصيان وترك ذكر المتأخر لأنه من المسلم.
(٣١٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291