بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
السابق
وجود الشئ على عدم ضده، توقف الشيء على عدم مانعه، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه، بداهة ثبوت المانعية في الطرفين، وكون المطاردة من الجانبين، وهو دور واضح (1).
____________________
وقد أقحم - بين هذا الدليل الأول والدليل الذي سيأتي بيانه - مطلبا آخر وهو دليل نقضي على دعوى ان التعاند بين الضدين يقتضي ان يكون عدم أحدهما مما يتوقف عليه وجود الآخر.
وحاصل هذا النقض هو ان التعاند والتنافي بين النقيضين أعلى مرتبة للتعاند والتنافي مع أنه لا يعقل ان يكون عدم أحدهما مما يتوقف عليه الآخر.
وبعبارة أخرى: ان التعاند والتنافي بين الشيئين لو كان موجبا لتقدم عدم أحدهما على تحقق الآخر وأن يكون من أجزاء علته لأوجب ذلك في المتناقضين، ولا يعقل ان يكون لارتفاع أحد النقيضين تقدم على تحقق النقيض وإلا لكان بين نفس النقيضين تقدم وتأخر - أيضا - وهو محال، للزوم امكان ارتفاع النقيضين، لأنه لو كان ارتفاع أحد النقيضين له تقدم على النقيض الآخر لكان فيه ملاك التقدم، ولازم ذلك أنه يمكن ان يتحقق ارتفاع أحد النقيضين ولا يتحقق النقيض الآخر ولازم ذلك امكان ارتفاع النقيضين، والى هذا أشار بقوله: ((فكما ان قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادين)) ولو كان أصل التعاند مقتضيا للتقدم لاقتضى ان يكون ارتفاع أحد النقيضين متقدما ومأخوذا من جملة أجزاء علة تحقق الآخر وهو محال بالبداهة كما عرفت.
(1) هذا هو الدليل الثاني الذي أورده على دعوى كون عدم أحد الضدين مما يتوقف عليه وجود الضد الآخر ومن أجزاء علته لأجل التمانع والتعاند بين وجوب ذيهما.
وتوضيحه: ان الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان في محل واحد ووجود أحدهما يمنع عن تحقق وجود الآخر، وإذ لا يعقل ان يكون المحل الواحد في آن واحد
(٢٨٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291