بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
السابق
لا يكون محكوما بحكم شرعا، وإن كان واجبا عقلا إرشادا، وهذا واضح (1).
____________________
(1) قد ظهر - مما مر - انه إذا أريد من الجواز في الشرطية الأولى عدم المنع فالشرطية صحيحة، ولامانع من الالتزام بها الا ان الخلل في الشرطية الثانية، ولكن إذا أريد من الجواز في الشرطية الأولى هو الجواز شرعا وعقلا فإن الشرطية الثانية تكون صحيحة، لأنه مع جواز الترك للمقدمة شرعا وعقلا لا يعقل ان يبقى الواجب على وجوبه، ومع بقائه على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، لأن الواجب النفسي مراد لزوما لأنه واجب فيجب سد ثغور عدمه من كل جهة، وانما جاز للشارع ان لا يوجب سد عدمه من ناحية مقدمته اتكالا على حكم العقل بلزوم سده، وإذا فرض ان العقل لا يحكم بلزوم سده فحكم الشارع بلزوم اتيانه وترخيصه بعدم لزوم سد عدمه متنافيان، فمراده من لزوم أحد المحذورين هو انه يلزم التنافي بين الوجوب المطلق والترخيص الشرعي وحكم العقل بالترخيص أيضا.
وبعبارة أخرى: انه لازم الترخيص العقلي والشرعي في ترك المقدمة انه لا عقاب على ترك الواجب المستند إلى ترك المقدمة، ولازم هذا عدم الوجوب النفسي فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، وهو مراده من لزوم أحد المحذورين دون التكليف بما لا يطاق، لبداهة ان الحكم بالترخيص لترك المقدمة لا يرفع القدرة فيلزم التكليف بما لا يطاق.
وعلى كل فقد تبين صحة الشرطية الثانية على فرض كون المراد بالجواز هو الجواز العقلي والشرعي، الا ان الشرطية الأولى - حينئذ - لا تكون صحيحة لعدم الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وجوازها شرعا وعقلا، لجواز أن تكون المقدمة المرفوع وجوبها عند الشارع أن تكون واجبة بحكم العقل ولا يكون لها حكم أصلا عند الشرع لاكتفائه بحكم العقل بلزوم اتيانها، وقد أشار إلى منع الملازمة في
(٢٦٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291