بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
السابق
البسيط الذي هو مفاد كان التامة، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إلا أنه مجعول بالعرض، وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة، وهو كاف في جريان الأصل (1). ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك
____________________
واما انه ليس موضوعا لاثر مجعول، فلأن الأثر المهم المترتب على الوجوب - بناءا على جعل الثواب والعقاب - هو الثواب والعقاب، وقد تقدم: ان الوجوب الغيري لا ثواب له ولا عقاب عليه. نعم ربما يكون موضوعا لاثر مجعول كالنذر ونحوه الا ان مثل هذا الأثر ليس بمهم، وقد أشار إلى كون الوجوب الغيري ليس بمجعول بقوله: ((لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية)) وقد أشار إلى أنه ليس بموضوع لأثر مجعول بقوله: ((ولا اثر آخر مجعول مترتب عليه)) وقد أشار إلى أنه ربما يترتب عليه اثر كالنذر ونحوه لكنه ليس بمهم بقوله: ((ولو كان لم يكن بمهم)).
(1) وتوضيح الدفع ان الجعل على قسمين: ذاتي، وتبعي، والأول على قسمين أيضا: بسيط وتأليفي، والجعل البسيط: هو جعل الشيء كجعل الانسان أو غيره كالجسم - مثلا - وهو مفاد كان التامة، فإن كان التامة هي التي تتم الفائدة فيها بالفاعل فقط الذي بمنزلة الاسم من كان الناقصة وهي التي بمعنى وجد، فيقال: كان الانسان أو الجسم بمعنى وجد الانسان ووجد الجسم، ولذا كانت تكتفي بالفاعل.
والجعل التأليفي: هو جعل الشيء شيئا كجعل الانسان ضاحكا والجسم أبيضا وهو مفاد كان الناقصة، لأنه لا تتم الفائدة في مثلها بالاسم بل لابد من الحاق الخبر ولذا تقول: كان الانسان ضاحكا والجسم أبيضا.
والثاني: أي الجعل التبعي وهو الجعل القهري بتبع جعل آخر كجعل الوجوب المقدمي في المقام بتبع جعل الوجوب النفسي، وهذا المقدار من الجعل كاف في جريان الأصل وليس هو كلوازم الماهية أي كنفس الملازمة غير المجعولة أصلا باي نحو من انحاء الجعل، لما عرفت: من أن لوازم الماهية لا وجود لها خارجا والوجوب الغيري
(٢٥٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291