بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
السابق
وربما يجعل من الثمرة، اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، بخلاف ما لو قيل بعدمها (1).
وفيه: أولا: إنه لا يكون من باب الاجتماع، كي تكون مبتنية عليه، لما أشرنا إليه غير مرة، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة، لا بعنوان المقدمة، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة (2).
____________________
(1) هذه هي الثمرة الرابعة التي ذكروها ثمرة مترتبة على القول بالملازمة وعدمها، وكون مقدمة الواجب واجبة شرعا بناء على الملازمة وغير واجبة شرعا بناء على عدم الملازمة.
وحاصل هذه الثمرة: انه بناءا على الملازمة فالوجوب النفسي لذي المقدمة علة تامة لترشح الوجوب على المقدمة، وإذا كانت المقدمة محرمة فيجتمع الامر الغيري والنهي المتعلق بها فيكون المقام من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، فإن قلنا بجواز الاجتماع تقع المقدمة المحرمة مصداقا للواجب، وان قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الوجوب - أيضا - تقع مصداقا.
نعم، إذا قلنا بترجيح جانب النهي لا تقع مصداقا للواجب.
واما إذا قلنا بعدم الملازمة فلا تكون من موارد اجتماع الأمر والنهي ولا تبتني على القول في تلك المسألة.
والحاصل: ان الثمرة هي وقوع المقدمة المحرمة من موارد اجتماع الأمر والنهي بناءا على الملازمة وترشح الوجوب إليها من ذيها، ولا تكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي بناءا على عدم الملازمة وعدم ترشح الوجوب إليها، والى هذا أشار بقوله: ((فيبتني على جواز اجتماع...)) إلى آخر كلامه.
(2) هذا هو الجواب الأول عن هذه الثمرة.
(٢٤٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291