بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
السابق
كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي، وإن كان يلزمه، لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت، كما هو واضح (1)
____________________
(1) حاصله: انه إذا شك في واجب انه أصلي أو تبعي فهل الأصل يثبت الأصالة أو يثبت التبعية.
وتوضيحه: انه إذا كانت التبعية هي الإرادة غير الملتفت إليها فتكون الأصلية على هذا خلاف الأصل، لأنها تكون امرا وجوديا فإنها تكون هي الإرادة الملتفت إليها، وحيث كانت الإرادة متيقنة لفرض كونه واجبا يقينا فالشك يكون في كون هذه الإرادة المتيقنة هل كانت ملتفتا إليها والالتفات امر وجودي ومقابله امر عدمي فالأصالة امر وجودي والتبعية امر عدمي، فبأصالة عدم الالتفات يثبت انها إرادة تبعية وهذا معنى قوله: ((إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة)): أي انه هو الواجب الذي لم تكن ارادته ملتفتا إليها.
واما ظاهر كلامه فلا يخلو عن شيء فإنه بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به لا يثبت ان الإرادة المتعلقة به إرادة غير مستقلة الا على القول بالأصل المثبت، ومثل التبعية في المقام ساير الموضوعات المتقومة بأمر وجودي محرز وامر عدمي يحرزه الأصل، كالماء القليل إذا كان المراد من القلة هو عدم كريته، فإن موضوع الانفعال كونه ماءا غير كر وقد أحرزت مائيته بالوجدان وعدم كريته بالأصل، والى هذا أشار بقوله: ((كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية)) هذا إذا كانت التبعية أمرا عدميا ومقابلها وهي الأصالة امرا وجوديا وهي الإرادة الملتفت إليها.
واما إذا كانت التبعية امرا وجوديا بان كانت هي الإرادة التي تنشأ من إرادة أخرى، وتقابلها الأصالة وهي
(٢٣٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291