بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
السابق
لم يأت به بهذا الداعي، بل بداع آخر أكده بقصد التوصل، فلا يكون متجرئا أصلا (1).
____________________
(1) لما ذكر صورة عدم الالتفات إلى كونه مقدمة لواجب أهم مع التفاته إلى كونه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه وأنه يكون متجريا عقبه بصورة الالتفات، ومهم صور الالتفات أربعة:
الأول: ان يكون ملتفتا إلى كون الدخول مقدمة للواجب الأهم وقد دخل بقصد التوصل إلى الواجب، وفي هذا الفرض يقع مصداقا للواجب على المسلكين وهو واضح.
الثاني: ان يكون ملتفتا إلى كونه مقدمة للواجب الأهم ولكنه متردد في امتثال الواجب الأهم فلا يكون دخوله بقصد التوصل، فعلى مسلك المصنف يقع مصداقا للواجب، وعلى مسلك التقريرات لا يقع واجبا ولا محرما، وعلى كل فلا يكون متجريا بالفعل.
الثالث: ان يكون ملتفتا ولكنه كان بانيا على مخالفة الواجب الأهم، فحيث كان يجب عليه البناء على امتثال الواجب المنجز ولم يبن على الامتثال يكون متجريا بالنسبة إلى الواجب الأهم الذي هو ذو المقدمة، وانما لم يعد عاصيا لأنه لم يترك ما هو مقدمة حتى يكون تركا للواجب، فهو بالفعل له مجال لأن يأتي بالواجب ولان لا يأتي به ولكنه حيث يجب كان عليه البناء على الاتيان به ولم يبن فهو متجر بالنسبة إلى ذي المقدمة لا عاص بالفعل فتأمل.
واما بالنسبة إلى نفس المقدمة فعلى مسلك المصنف لا يكون متجريا لأنه قد اتى بما هو الواجب الغيري، واما على مسلك التقريرات فإذا قلنا بصحة الترتب فلا مانع من وقوع المقدمة محرمة لأن المقدمة الواجبة هي المقصود بها التوصل والقدر المتيقن من كون تنجز الواجب لا يجامع حرمة ما يتوقف عليه فيما إذا لم يكن بانيا على عدم امتثال الواجب الأهم، اما إذا كان بانيا على امتثال الواجب الأهم فلا مانع من أن
(١٨٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291