بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
السابق
المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، ولا بالحمل الشائع مقدمة له، وإنما كانت المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها (1).
____________________
(1) قد ظهر مما ذكرنا ان اتيانها بقصد التوصل بها هو الذي يتقوم به قصد القربة فيها وعباديتها، لأن قصد امتثال امرها الغيري لا يتأتى الا بقصد التوصل بها إلى غاياتها، وأيضا هو معنى اتيانها بعنوان كونها مقدمة، فإن قصد عنوان كونها مقدمة هو قصد اتيانها بما هي يتوصل بها إلى ما يتوقف عليها وهل عنوان مقدميتها الا ذلك؟
فتحصل من هذا: ان قصد التوصل بها واتيانها بهذا القصد وهو قصد غاياتها المتوقفة عليها به تحصل القربة وبه تقع عبادة، وهو السبب في وقوع قصد الامر الغيري قربيا فهو الملاك في الحقيقة لوقوع هذه المقدمة عبادة وقد أشار إلى هذا بقوله: ((بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد امرها)) فان قصد التوصل بها يحصل من دون قصد الامر وان قصد امتثال الامر الغيري انما يكون قربيا لأجل قصد التوصل بها، فقصد التوصل بها وحده يكفي وهو الملاك في وقوعها عبادة وقربية، ولازم هذا وهو كون الملاك في وقوعها قربية قصد التوصل بها أمران:
الأول: ان من لا يقول بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة وجوبا غيريا ترشحيا شرعيا، بل يقول: بان الامر باتيانها عقلي ارشادي وليس لها وجوب غيري شرعي مع توقف هذه المقدمة - أي الطهارات - على قصد القربة في وقوعها مقدمة صحيحة يحصل بها صحة الواجب النفسي المتوقف عليها، فإذا كان يقول باستحبابها ورجحانها بنفسها فيقصد امرها المتعلق بنفسها ولا ينحصر عباديتها بقصد امرها الغيري، وإذا كان ممن لا يقول برجحانها واستحبابها في نفسها فينحصر قصد العبادية فيه ووقوعها قربية على قصد التوصل بها إلى غاياتها، لما عرفت: من أنه بقصد التوصل بها تقع عبادة وانه هو الملاك في الحقيقة في وقوعها عبادة، فحينئذ
(١٦٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025