بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
السابق
الثاني: إنه قد انقدح مما هو التحقيق، في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها (1)، نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري،
____________________
بقصد امرها فلابد ان يكون هناك امر غيري متعلق بذاتها، وقد عرفت انه لاوجه له لأن الامر لا يترشح إلا إلى ما فيه ملاك المقدمية، وذات هذه الطهارات ليس فيها ملاك المقدمية فلا يترشح لذاتها امر غيري، وهذا مراده بقوله: ((إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات)) إذ الامر المترشح من قبل غاياتها وهي الواجبات النفسية لا يترشح الا إلى ما فيه ملاك المقدمية، وإذا لم يكن في ذواتها ملاك المقدمية لا يترشح لها امر، وإذا لم يترشح امر يتعلق بذاتها ((فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها)) وقوله من سنخ الطلب الغيري لأن هذا الطلب الذي يتعلق بذاتها لابد وأن يكون غيريا - أيضا - ليكون موضوعا للامر الثاني حتى يتمكن المكلف بواسطة الأمر الأول المحقق للموضوع بالنسبة إلى الأمر الثاني من اتيانها بما هي مقدمة عبادية في الخارج، ولذا قال (قدس سره): ((ليتمكن به من المقدمة في الخارج)).
الايراد الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((هذا مع أن في هذا الالتزام)) إلى آخره.
وحاصله: ان تصحيح قصد القربة بأمرين في نفس الواجب النفسي المعتبر فيه قصد القربة غير صحيح كما مر مفصل ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي، ولذا قال: ((مع أن في هذا الالتزام)) وهو الالتزام بأمرين ((ما في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادة)): أي يرد على الالتزام بأمرين هنا ما يرد عليه هناك ولذا عقبه بقوله: فتذكر.
(1) هذا هو التذنيب الثاني، وحاصله: انه بعد ان كانت هذه الطهارات لا تكون مقدمة ومما لها دخل توقف ذي المقدمة عليها إلا إذا اتى بها قربية وعبادية، فهي بما هي عبادة مقدمة للواجب النفسي فهل يتوقف اتيانها كذلك على قصد غاياتها
(١٦٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291