بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
السابق
ففيه إن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الافراد، بل هو مفهوم الطلب، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي، والذي يكون بالحمل الشائع طلبا، وإلا لما صح إنشاؤه بها، ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة.
نعم ربما يكون هو السبب لانشائه، كما يكون غيره أحيانا (1).
____________________
لو كان ((هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق)) لما عرفت: من أن القابل لأن يكون له اطلاق هو المفهوم دون الفرد الخاص وقد أشار إلى كون المستفاد منها ليس هو مفهوم الطلب بل مفادها الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية وهو امر خاص لا اطلاق له ولا تقييد بقوله: ((لكنه بمراحل من الواقع)): أي ان كون مفادها هو مفهوم الطلب يبعد عن الواقع بمراحل.
واستدل على كون المستفاد منها ليس مفهوم الطلب بل مفادها الطلب الحقيقي وهو فرد خارجي جزئي لا اطلاق فيه بقوله: ((إذ لاشك في اتصاف الفعل)) إلى آخر كلامه، فتحصل من كلامه أنه لو قلنا إن الحرف لم يوضع بالوضع العام والموضوع له الخاص فيكون جزئيا لابد ان نقول إن مفاد الهيئة بالخصوص جزئي خاص للبرهان الذي أشار اليه: من اتصاف الفعل بالمطلوبية وليس مفادها ماهية الطلب اللا بشرط القسمي، وهو المراد بقوله: ((مفهوم الطلب)) فإنه القابل للاطلاق والتقييد.
(1) حاصل الجواب: انه قد عرفت ان الوضع في الحروف قاطبة هو الوضع العام والموضوع له العام، ولا خصوصية للهيئة من بين الحروف ولا يعقل أن تكون الهيئة دالة على فرد خاص من افراده، بل مدلولها لابد وأن يكون: ((هو مفهوم الطلب)) ((ولا يكاد)) يعقل أن ((يكون)) مدلول الهيئة ((فرد الطلب الحقيقي)) الذي يكون هو الطلب بالحمل الشايع الصناعي، لما قد عرفت في مبحث الطلب والإرادة ان
(١٤٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291